بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:24 صـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حالة التلبس.. مجلس النواب يوافق على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة،ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها.

وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقا لانائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة و لا تترك للسلطة التقديرية لان النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة
فيما قالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مامور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص
واوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي إن تم الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النميابة العامة لاضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري وقال إن اجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، المشرع ضرب أمثلة للاجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، واضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العغرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
كان المجلس وافق في الجلسة العامة اليوم على المادة 32 التي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بقرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، كما وافق على المادة 35 التي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.47
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.43
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.91
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.35
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.80
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.29
الأونصة بالدولار 3373.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى