بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:35 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى زامبيا النيابة تعاين عقار كرموز المنهار بالإسكندرية تطلع على القرارات الصادرة بشأنه الحصر العددى للجنة العامة رقم 2 بدائرة قويسنا وبركة السبع تعليم القاهرة تجدد نشر جدول امتحان شهر نوفمبر لجميع صفوف النقل قبل للاختبار غدا رئيس الوزراء: إطلاق وشيك للتأمين الصحى بـ5 محافظات جديدة باستثمار 115 مليار جنيه الإخوان وأمريكا.. ماذا يحدث بعد انتهاء إجراءات إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب سقوط تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزته أقراص مخدرة بـ91 مليون جنيه بالأميرية حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة على مدار اليوم الحكومة البلجيكية تسعى لاسترداد 500 مليون يورو من الحسابات الخاملة لرفضه إدخال كتب يهودية للمسجد الأقصى.. بن غفير يقيل قائد شرطة القدس اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم مائدتين مستديرتين حول التعليم الأخضر فى التعليم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات

حالة التلبس.. مجلس النواب يوافق على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة،ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها.

وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقا لانائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة و لا تترك للسلطة التقديرية لان النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة
فيما قالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مامور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص
واوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي إن تم الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النميابة العامة لاضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري وقال إن اجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، المشرع ضرب أمثلة للاجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، واضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العغرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
كان المجلس وافق في الجلسة العامة اليوم على المادة 32 التي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بقرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، كما وافق على المادة 35 التي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6370 جنيه 6315 جنيه $133.76
سعر ذهب 22 5840 جنيه 5790 جنيه $122.61
سعر ذهب 21 5575 جنيه 5525 جنيه $117.04
سعر ذهب 18 4780 جنيه 4735 جنيه $100.32
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3685 جنيه $78.02
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3155 جنيه $66.88
سعر الأونصة 198175 جنيه 196395 جنيه $4160.25
الجنيه الذهب 44600 جنيه 44200 جنيه $936.29
الأونصة بالدولار 4160.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى