بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 08:13 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالتين وفاة بأزمة قلبية داخل اللجان الانتخابية بالشرقية النائب عبد السلام الجبلي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة حق دستورى ومسئولية وطنية لدعم مسيرة البناء إقبال كبير على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان في الفترة المسائية وزيرا الشباب والأوقاف يتابعان سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية انتخابات الشيوخ 2025.. أطول طابور للناخبين الشباب بلجان مصر الجديدة رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل سفير الفلبين لبحث تعزيز التعاون المشترك وزير الأوقاف يلقي محاضرة من مسجد مصر الكبير حول دور مصر في خدمة القرآن الكريم زفة بلدي للناخبين بلجان الهرم فى الساعات الأخير من أول أيام التصويت.. وزير الزراعة يوجه بالتيسير على العاملين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ تزايد أعداد الناخبين من السيدات فى لجان إمبابة. رئيس ”دفاع النواب ” يتفقد اللجان الإنتخابية لمجلس الشيوخ بمحافظة جنوب القاهرة إيمان كريم تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتوجه رسالة دعم لذوى الهمم

النواب يرفض مقترح بانتقال النيابة العامة وجوباً لمحل واقعة حالة التلبس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم انتقال مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة إلي محل الواقعة في حالة التلبس بجناية أو جنحة.

وتقضي المادة 33 حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.

ووفقا للفقرة الثانية، "يجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك".

وتأتي الصياغة السابقه، بعد رفض مقترحات برلمانية بحذف عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" من الفقرة الثانية، ليصبح انتقال النيابة العامة وجوبا في حالات التلبس بالجريمة إلي محل الواقعة وليس اختيارا، وذلك في ضوء مقترحات النواب أشرف أبو الفضل، سناء السعيد، أيمن أبو العلا، نادر مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

وذهب النواب في تبريرها للحذف العبارة "متى اقتضى ذلك"، إلي أن حالة التلبس تقتضي ذهاب النيابة العامة وجوبا حيث يصبح الأمر من صميم عملها، ولا تترك كسلطة تقديرية لها، وبما يشكل ضمانه عند معاينة مسرح الجريمة وآثارها وأدواتها والتحفظ عليها، ومن ثم كشف الحقيقة، لاسيما وأننا قد نكون أمام جناية.

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأكيده أن اللجنة الفرعية لم تكن قد وضعت عبارة "متى اقتضى الأمر"، لكن جاءت الإضافة بناء علي طلب ممثل النيابة العامة، باعتبارها لا تلتزم بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة في كل الجرائم ولكن هذا الالتزام قاصر علي الجرائم التي تستدعي ذلك، كما أن النيابة قد تري مباشرة أي إجراء آخر قبل الانتقال للمعاينه، وأن المعاينة هي جزء من إجراءات التحقيق.

ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها علي سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، إنما ضرب المٌشرع أمثلة لها، مثل سماع الشهود، واستجواب المتهم والمعاينه وندب الخبير، وغير ذلك، مما ورد بالنصوص من غير حصر، ويعني لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض من إجراء التحقيق في الأصل.

وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق اتخاذ ما تراه من إجراءات غير منصوص عليها شريطة عدم المساس بالحقوق والحريات العامة ومنها عدم المساس بحرمة المسكن والحياة الخاصة، وذلك ليصل في النهاية إلي أمرين، أولها ما هو التكليف القانوني للواقعة إما "جناية أو جنحة أو مخالفة"، وذلك بناء علي ادله، أما الثاني تحديد إذا كانت الواقعة جريمة فيحدد أيا كان نوعها.

وتابع وزير العدل، أن ما يحكم عضو النيابة في ترتيب إجراءات التحقيق هو الخطة التي رسمها في عقله، من حيث حقيقة الواقعة والتصرف فيها، فقد يبدأ بإجراء في قضية ويختلف في آخر، فقد يكون بالأهمية أن ينتقل أولا إلي مكان الواقعة ثم استجواب الشهود، أو إذا رأى ان المعلومات الواردة في شأن الجريمة غير كافية لمعرفة الغرض من المعاينة قد يبدأ بسؤال الشاهد أولا، وقد يكون سؤال المجني عليه في المستشفى الذي شارف علي الوفاة أولي في حالات أخري، لذا يجب أن تكون السلطة التقديرية له في ترتيب إجراءات التحقيق، للوصول إلي الغرض.

وحول مقترح نيابي بتصوير مسرح الجريمة وإثبات حالة الاشخاص، عاد وزير العدل ليؤكد أنه لوكيل النيابة أن يتخذ ما ليس منصوص عليه في القانون بشرط عدم المساس بالحقوق والحريات العامة، مشيراً إلي أن المعاينة التصويرية أو تمثيل المتهم ليس في الإجراءات النائية لكن تتخذها من جانب النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5251 جنيه 5223 جنيه $108.43
سعر ذهب 22 4814 جنيه 4788 جنيه $99.40
سعر ذهب 21 4595 جنيه 4570 جنيه $94.88
سعر ذهب 18 3939 جنيه 3917 جنيه $81.33
سعر ذهب 14 3063 جنيه 3047 جنيه $63.25
سعر ذهب 12 2626 جنيه 2611 جنيه $54.22
سعر الأونصة 163338 جنيه 162449 جنيه $3372.68
الجنيه الذهب 36760 جنيه 36560 جنيه $759.04
الأونصة بالدولار 3372.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى