بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 06:07 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استكمال تجهيز مجمع الألبان الزراعي بأولاد إلياس بصدفا تمهيدًا للاستلام «الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معاهد ومعامل «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2026 محافظ أسيوط: برامج رياضية وترفيهية لتمكين ذوي الهمم وتعزيز دمجهم المجتمعي محافظ أسيوط يستكمل لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات الخدمية الزمالك يحسم الشروط المالية لتجديد عقد أحمد فتوح القماطي يتفقد مركز تدريب جدة.. ويؤكد أهمية الشراكة المصرية السعودية في التجديف النائب عمرو عويضة : تنفيذ 5 طرق تنموية بطهطا على ضمن خطة الطرق العاجلة اتحاد الحاصلات البستانية وقطاع استصلاح الأراضي يبحثان خطط التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس بالنوبارية وزير النقل يتابع خط سكة حديد بئر العبد/العريش/جنوبًا رأس النقب «مطار طابا» بطول 341 كم جامعة المنوفية تحصد 5 ميداليات في الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «مصر 2026» هالاند على القمة.. صراع شرس على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي محافظ أسيوط يتفقد ميدان التجنيد بشارع جودة الأسدي بحي شرق بعد الانتهاء من تنفيذه

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. احذروا الإزعاج بأجهزة الاتصالات

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز أحد جرائم المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي التي تحدث كثيراً والتي يرتكبها البعض دون أن يشعر أن فعله على هذا النحو يشكل النموذج الإجرامي لجريمة تعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصالات الحديثة.
وفى ذات السياق دعونا نؤكد على أن الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالج ذلك بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل المقصود بالإزعاج فى مقام مقالنا المشار إليه هو كل قول أو فعل تعمده الجاني ويضيق به صدر المواطن.
وفى ذات السياق أيضاً فإنه من المقرر قانوناً أن الإزعاج عن طريق أجهزة الاتصالات تنظمة المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2000 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات، وفى هذه الحالة تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المقررة فى قانون تنظيم الاتصالات، ويتحقق فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن يقوم أحد الأشخاص باستعمالها بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقة، وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع الأجهزة المشار إليها يشكل جريمة جنائية.

وفى النهاية »يجب التأكيد على أن الإشاعات والأكاذيب لا يقضي عليها بالرد أو بإشاعة مثلها، ولكن يقضى عليها بعمل إيجابي يستلفت الأنظار ويستنطق الألسنة فيحل العمل الإيجابي وهو الحق مكان الإشاعات والأكاذيب وهي الباطل، ولن يفلت الباطل من العقاب مهما ظل مزعجاً لفترة لن تدوم«.

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي

موضوعات متعلقة