بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:23 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مطالب عاجلة بحزمة حوافز عاجلة للمصانع المصدرة لتعزيز الصادرات وزيادة الإنتاج الكهرباء: نتوقع تجاوز الحمل الاقصى الـ42 ألف ميجا وات بزيادة 6.3% عن العام الماضى 15 منتجا غذائيا يستحوذوا على 71% من صادرات القطاع بالنصف الأول من 2026 وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة النائب محمد الجندي يطالب بتحديث شامل لكود البناء لمواجهة مخاطر الزلازل وحماية المواطنين على مدار الساعة..سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تداول تعديلات بمناهج التعليم الأزهرى دون بيان رسمى من قطاع المعاهد ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر برلمانية المؤتمر بالشيوخ: القاهرة تقود جهود تثبيت هدنة غزة ضبط 2406 سلعة تموينية قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة وزير الرى: السد العالى صمام أمان مصر فى مواجهة الجفاف والفيضانات

السجن 3 سنوات لمتهم بالابتزاز عبر الإنترنت فى كفر البطيخ

محاكمة.. أرشيفية
محاكمة.. أرشيفية

قضت محكمة جنايات دمياط حضورياً بمعاقبة "أ.م.ن.غ" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى الجريمة والتى وصفت بأنها قضية ابتزاز عبرالإنترنت و"فيس بوك".

قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن المتهم هدد المجنى عليهم عبر وسيط إلكتروني بإفشاء صوراً وتسجيلات والمتحصل عليها من التهمة محل الوصف بقصد الحصول علي منفعة نظير عدم نشرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات حيث اعتدى المتهم علي حرمة الحياة الخاصة بالمجـني عليهم بأن نقل بواسطة الأجهـزة الإلكترونية صورا خاصة بهم عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ماسنجر فيس بوك بغير رضـائهم، واستعمل في علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الوصف السابق وكان ذلك بغير رضاء المجني عليهم، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم بإسـاءة استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة.

وأضافت أنه اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة، وحيث أن التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمة الأولي عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.