بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 03:50 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى بحضور الوزير حسن رشاد بوابة الدولة الإخبارية تهنئ نورهان أشرف راضي بتخرجها بتقدير جيدجدا من جامعة حلوان ياسر قورة يكشف أجندته بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد المقبل.. تعديلات الإيجار القديم وتنظيم السوق العقاري في الصدارة رفع 635 حالة إشغال ثابت ومتحرك و130 طن قمامة ومخلفات بشوارع الدلنجات وقرية المسين محافظ البحيرة تتفقد كوبري البريجات بكوم حمادة الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الراسخ بحتمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الرئيس السيسى يؤكد أهمية مواصلة دور العراق فى تعزيز الأمن الجماعى للدول العربية «سوديك إيست» يواصل التوسع شرق القاهرة.. تقدم مراحل التنفيذ والتسليم وإطلاق مرحلة «The Lakes» الجديدة البنك المركزي يحذر من تسليم البطاقات البنكية للغرباء عند الصراف الآلي هواوي تطلق ستة نماذج عالمية لتطوير منظومة الطاقة المدمجة بالذكاء الاصطناعي اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحدد الفائدة.. وتوقعات بالتثبيت رئيس الوزراء: لقاءات مكثفة مع قادة ومسؤولى دول العالم فى نيويورك

السجن 3 سنوات لمتهم بالابتزاز عبر الإنترنت فى كفر البطيخ

محاكمة.. أرشيفية
محاكمة.. أرشيفية

قضت محكمة جنايات دمياط حضورياً بمعاقبة "أ.م.ن.غ" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى الجريمة والتى وصفت بأنها قضية ابتزاز عبرالإنترنت و"فيس بوك".

قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن المتهم هدد المجنى عليهم عبر وسيط إلكتروني بإفشاء صوراً وتسجيلات والمتحصل عليها من التهمة محل الوصف بقصد الحصول علي منفعة نظير عدم نشرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات حيث اعتدى المتهم علي حرمة الحياة الخاصة بالمجـني عليهم بأن نقل بواسطة الأجهـزة الإلكترونية صورا خاصة بهم عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ماسنجر فيس بوك بغير رضـائهم، واستعمل في علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الوصف السابق وكان ذلك بغير رضاء المجني عليهم، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم بإسـاءة استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة.

وأضافت أنه اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة، وحيث أن التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمة الأولي عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.