بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 08:07 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشارأسامةالصعيدي:المبادئ والقيم الأسرية مصونة بالحماية الجنائيه الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين رئيس الوزراء تعليقا على جدل قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات وآراء الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة المستشار محمد سليم يكتب : بين طيب الأثر.. وسوء الذكر قرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى بقنا النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بعدد من التوصيات لتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين أحوال المواطنين اللجنة الوطنية لليونسكو تهنئ إعادة انتخاب مدير عام الإيسيسكو البنك الأهلي المصري يوقع شراكة استراتيجية مع شركة ايدن لإدارة المنشآت تابعه لمجموعة حسن علام رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول

اعفاء التبرعات والهبات وإعانات صندوق دعم السياحة من الضرائب

منشآت سياحية
منشآت سياحية

أعفي القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من جميع الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق.

القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إدارى ومالى .

ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

موضوعات متعلقة