بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 02:33 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يشيد بافتتاح مشروع المونوريل خلال أيام العيد محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة طقس ثالث أيام العيد.. استقرار نسبى وتحذير من أمطار رعدية وسيول بهذه المناطق النائبة داليا السعدني : جولة الرئيس السيسي الخليجية لتعزيز التضامن العربي في توقيت دقيق شمس النسيم الأبرز.. باليوم والتاريخ قائمة الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2026 النائب عمر وطنى : نرفض الاعتداءات على إيران وأمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس السيسي للسعودية والبحرين تؤكد دور مصر الريادي كصمام أمام للمنطقة أبرزها الزمالك.. موعد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالحدائق والأندية خلال عيد الفطر عصمت يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية للوقوف على تطورات ومستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية هدايا وجولات ترفيهية لأطفال غزة.. مبادرات اللجنة المصرية تعيد البهجة.. فيديو ضبط مخالفات تموينية خلال حملة مكثفة في رأس البر

فتوى مجلس الدولة: عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون فى تعديل بدل التفرغ

مجلس الدوله
مجلس الدوله

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون فى تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وانتهت الفتوى إلي أنه لما كان أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون يُطبَّق عليهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها المُشار إليه، فمن ثم يستحقون صرف بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية التى يشغلها عضو الإدارة القانونية وفقًا للجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973 والمستبدل بموجب القانون رقم (1) لسنة 1986، بحسبانه الأساس فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية وتحديد معاملتهم المالية، ولا يجوز تعديل بدل التفرغ المقرر لهم ليكون (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

استظهرت الجمعية العمومية، أن المشرع قرر منح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ مقداره (30%) من بداية الربط المالي للفئة التى يشغلها عضو الإدارة القانونية وفقًا للجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973، ثم استَبدل بهذا الجدول الجدولين المرفقين بالقانونين رقمي (47) لسنة 1978 و(48) لسنة 1978– بحسب الأحوال-؛ ومن ثم أضحى الجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1978 لبنةً من لبناته، مندمجًا فيه، غير منفصل عنه، لا يتأثر بزوال القانون الأخير من الوجود القانوني.

وإذ قرر المشرع في قانون الخدمة المدنية، استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها، الأمر الذى من مقتضاه ولازمه أن صرف بدل التفرغ المقرر لمديري وأعضاء الإدارات القانونية يكون بنسبة (30%) من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها أي منهم حسب جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973 دون غيره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231