بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:39 صـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق نجاح استئصال ورم بقاع الجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي فرج عامر: حزنت من فرصة زيزو الضائعة أمام نيوزيلندا ڤودافون مصر تعزز مستويات الأمن السيبراني لــ 55 مليون عميل بعد حصولها على شهادة ISO/IEC 27001 على مستوى الشركة طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية: الأسئلة سهلة انطلاق مناقشات النواب لحزمة قوانين التسهيلات الضريبية الجديدة سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-6-2026 وداعًا لـ”شركات الشنطة”.. 5 ضوابط حازمة لتقديم خدمات الاستشارات التأمينية مارس الأسود للأسهم والأخضر للسندات.. ملخص حركة سوق المال في الربع الأول تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بالبنوك المصرية تداولات البورصة تكسر الـ6 تريليونات ورأس المال يربح 986 مليار جنيه محافظ أسيوط يتابع أعمال الجمعية الزراعية بقرية ريفا وانتظام صرف الأسمدة للمزارعين محافظ أسيوط يتفقد مركزي التحصين البيطري وتدريب الأطباء البيطريين بقرية ريفا

النواب يوافق على المادة الرابعة من قانون صندوق دعم السياحة والاثار

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وتنص على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.
كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، بناء على مقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة.

كما وافق المجلس على المادة السادسة والتي تنص على:
يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.
ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services