بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 06:15 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الدواء المصرية: الالتزام بمواعيد تناول الدواء عنصر أساسى لنجاح العلاج ‎وزير الرى يتفقد حالة المنظومة المائية ومشروعات الوزارة بمحافظة بنى سويف السكة الحديد تطلق خدمة القطار المختلط (نوم وVIP) بين القاهرة وأسوان النائب العام ونظيره القطرى يزوران جامعة الدول العربية لبحث التعاون القضائى المستشارة أمل عمار تلتقى نائبة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان لبحث سبل التعاون في دعم وتمكين المرأة المستشار محمد سليم يكتب: القاهرة وأنقرة… شراكة إقليمية برؤية المستقبل ضبط 26 طن مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة معهد الفلك يُعلن موعد بداية شهر رمضان المبارك فلكيًا مصر للطيران للصيانة تبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع غينيا الاستوائية نائب رئيس الوزراء يتفقد معرض مصر لليخوت والقوارب فى نسخته الثامنة وزير الصحة: استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين القادمين والعائدين لغزة بعثة الأهلى تغادر مطار القاهرة في طريقها للجزائر

النواب يوافق على المادة الرابعة من قانون صندوق دعم السياحة والاثار

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وتنص على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.
كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، بناء على مقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة.

كما وافق المجلس على المادة السادسة والتي تنص على:
يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.
ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7485 جنيه 7405 جنيه $154.98
سعر ذهب 22 6860 جنيه 6790 جنيه $142.07
سعر ذهب 21 6550 جنيه 6480 جنيه $135.61
سعر ذهب 18 5615 جنيه 5555 جنيه $116.24
سعر ذهب 14 4365 جنيه 4320 جنيه $90.41
سعر ذهب 12 3745 جنيه 3705 جنيه $77.49
سعر الأونصة 232830 جنيه 230345 جنيه $4820.54
الجنيه الذهب 52400 جنيه 51840 جنيه $1084.89
الأونصة بالدولار 4820.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى