بوابة الدولة
الخميس 31 يوليو 2025 08:19 صـ 5 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل موعد غلق الانتقالات الصيفية بالدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026 محمد أسامة: هناك صفقات انضمت للزمالك لم تخضع لكشف طبى المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الجديد موسم 2025-2026 سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا اليوم نظر محاكمة الطالب المتهم بتشويه وجه زميله بسبب الغش فى البدرشين الاستئناف تتسلم ملف قضية سارة خليفة و27 آخرين.. وجلسة قريبة لمحاكمتهم مذبحه بشرية بالدلنجات مقتل ٢ أخذ بالثأر أثناء خروجهم من عرس بالقرية الأكاديمية العربية تتألق مجددًا: الدكتور إسلام عبد الباري يحصد جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد الإداري 2025 الأهلي يفتتح البوابة الرئيسية والباركينج الجديد بفرع الشيخ زايد وسط إشادة واسعة بالتنظيم والتطوير الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : هذا الرجل من مصر .

النواب يوافق على المادة الرابعة من قانون صندوق دعم السياحة والاثار

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وتنص على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.
كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، بناء على مقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة.

كما وافق المجلس على المادة السادسة والتي تنص على:
يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.
ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6562 48.7562
يورو 56.1103 56.2354
جنيه إسترلينى 65.0144 65.1675
فرنك سويسرى 60.3300 60.4840
100 ين يابانى 32.8314 32.9011
ريال سعودى 12.9705 12.9978
دينار كويتى 159.2674 159.6469
درهم اماراتى 13.2463 13.2749
اليوان الصينى 6.7752 6.7898

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5166 جنيه 5143 جنيه $105.30
سعر ذهب 22 4735 جنيه 4714 جنيه $96.53
سعر ذهب 21 4520 جنيه 4500 جنيه $92.14
سعر ذهب 18 3874 جنيه 3857 جنيه $78.98
سعر ذهب 14 3013 جنيه 3000 جنيه $61.43
سعر ذهب 12 2583 جنيه 2571 جنيه $52.65
سعر الأونصة 160672 جنيه 159961 جنيه $3275.28
الجنيه الذهب 36160 جنيه 36000 جنيه $737.12
الأونصة بالدولار 3275.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى