بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 11:31 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ميناء السخنة يدخل موسوعة «جينيس» بأعمق حوض ميناء في العالم بعمق 19 مترًا جولة مرورية لمدير عام العلاجي على مستشفى الرحمانية المركزي لمتابعة سير العمل انطلاق فعاليات الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني» تنفيذ أعمال تمهيد عدد من الطرق وحملات نظافة وتجميل بمدينة الطود في الأقصر الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق محمد سعد يواصل تصوير ”عيلة دياب على الباب” في بولاق الدكرور محمود فوزي يتفقد استعدادات نادي المعادي واليخت للانتخابات الإلكترونية ”حكماء المسلمين” يشيد بشجاعة المواطن المسلم الذي أظهر الأخوة وتصدى لهجوم سيدني محافظ أسيوط يفتتح معرض منتجات جماعة الأرش ويشهد احتفال ”ينابيع الحياة صحه الشرقيه:مكافحه العدوى بالمديرية تتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس المركزي جلسة الحسم.. الاستئناف تحدد مصير إبراهيم سعيد بعد منعه من السفر محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مدرسة التربية الفكرية المشتركة ويؤكد دعمه الكامل

بعد أنتحار الطالبة بسنت

النائب أحمد قورة يتقدم بتعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ” الابتزاز الالكترونى ” وبث الصور المفبركة

النائب أحمد قورة
النائب أحمد قورة

بعد واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة، وإنتحارها ، بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني وتشهير بسمعتها من خلال بث صور خليعة ومشينة مفبركة لها،تاركة رسالة قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد". وهي الواقعة التي أثارت صدمة كبيرة في مصر، وغيرها من الوقائع المأساوية الأخرى التى تعرضت لها فتيات وسيدات.

تقدم النائب أحمد عبد اسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب ، " حماة الوطن " بإقتراح بقانون الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات ، والمتضمن تعديل المادتين ،" 326" ، " 327 ، وإضافة مادة أخرى الى قانون العقوبات

وطالب النائب في المذكرة الايضاحية بإستبدال نصى المادتين 326 ، 327 ، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الاتيين :-

مادة 326:-

كلاً من حصل بطريق التهديد على إعطاءة مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسين الف جنية، ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.

مادة 327:-

كل من هدد غيرة كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخربإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالاعدام ، أو السجن المؤبد ، أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب ، أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد بإستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الافراد ، أو مخدشة بالشرف ، أو الاعتبار ،أو ماسة بسمعة العائلات ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات والغرامةلاتزيد على خمسين ألف جنية، وتكون العقوبة السجن ، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب علية بالحبس والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنية ، ولا تزيد عن مائتى ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوتين.

المادة الثانية :-

يضاف الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم " 235 مكرر " نصها الاتى : -

مادة " 235 مكرراً ":-

كل تحريض أياًكانت وسيلتة يعقبة إنتحار ، أو محاولة إنتحار يعاقب مرتكبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية .

وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة " 171 " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتى ألف جنية.

المادة الثالثة :-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

أستندت التعديلات المقدمة من النائب أحمد قورة على عدد من مواد الدستور في موادة ، 10 -51-54-57-59- 60-67-71-93-99 وهى المواد التي تتحدث عن الحياة الخاصة وحرمتها ، وهى المصونة التي لاتمس ، وإالتزام الدولة بحماية حق المواطنين في ستخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها ، أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، وإلتزام الدولة بتوفير الامن والطمأنينية لمواطنيها ،ولكل مقيم على أراضيها، وإن الكرامة حق لكا إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وإن الاسرة أساس المجتمع، وان كل إعتداء على الحرية الشخصية ، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائيةولا المدنية الناشئة عنها، مع التزام الدولةبالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحظرفرض الرقابة على الصحف، ووسائل الاعلام المصرية ، أو مصادراتها، أو وقفها ، أو إغلاقها.

وأكد قورة في مذكرتة الايضاحية أنة بات على المشرع ان يقوم بتعديل قانون العقوبات ، بعد التطور التكنولوجى الهائل في مجال تقنية المعلمات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى ، على شبكة الانترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الاخرين ، وحرياتهم، فأستغل بعض الخارجين عن القانون ، وسائل التواصل، والاتصال ، في تنفيذ بعض المخططات الاجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ الى الحياة الخاصةوأنتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزازللاستيلاء على أموالهم عن طريقإستخدام وسائل التهديد المختلفة ، واهمها المساس بالشرف والاعتبار ، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد ، الامر الذى يعد جريمة مكتملة الأركان ، وأغتيالاً معنويا والتي تؤدى الى قيام البعض بالانتحار للتخلص من تلك الضغوط التي تمارس عليم بفعل هذا التهديد.

وقال " قورة " في مذكرتة الايضاحية ، نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر في سياستة التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين ،326-327 ، وهما المادتين التي لم يصبهما اى تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937، بالإضافة الى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال إستحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الاجرامى المتمثل في التحريض على الانتحار، والتحريض علية ، وخلق فكرتة في أذهان البشر ، ولعل هذا ما لفت إنتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل بعض مواد قانون العقوبات وإضافة مادة جديدة لة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $139.65
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $128.01
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $122.19
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $104.73
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $81.46
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.82
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4343.48
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $977.52
الأونصة بالدولار 4343.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى