بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 05:13 صـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإدارية العليا: لا يجوز ضم الخبرة العلمية لمدد خدمة المحامين بالإدارات القانونية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن موظفة بالبنك المركزي تطالب فيه بضم مدة الخبرة المكتسبة علميا نتيجة حصولها على درجة الماجستير في القانون إلى مدة خدمتها وأقدميتها الكلية بالبنك، وتسوية حالتها في جميع الدرجات الوظيفية التي شغلتها من بداية التعيين وحتى تاريخ صدور حكم قضائي.

وثبت أن الطاعنة حصلت على درجة الليسانس في الحقوق عام 1997، كما حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون التجاري والقانون الخاص عامي 1999 و2000 على التوالي، ويعادلان درجة الماجستير، وعينت في وظيفة محام ب بالإدارة العامة للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري عام 2002 وتشغل حاليا وظيفة مدير مساعد اعتبارا من 2015، وتطلب ضم مدة خبرتها المكتسبة علميا بالحصول على درجة الماجستير ضمن مدة خدمتها وأقدميتها الكلية بالبنك المركزي .

ولما كان من المستقر عليه أن المعيار الوحيد لتعيين أعضاء الإدارات القانونية وترتيب أقدميتهم هو تاريخ القيد بنقابة المحامين ، ومدد الاشتغال بالمحاماة والأعمال النظيرة التي تحددها نقابة المحامين، وأنه لا يجوز استدعاء أحكام حساب مدد الخبرة من النظم العامة التي من شأنها ضم مدد الخبرة العملية والعلمية إلى مدة خدمة عضو الإدارة القانونية، ومن ثم لا يجوز ضم مدد الخبرة العملية والعلمية لمدد خدمتهم لما في ذلك من تعارض وإخلال بنظامهم الوظيفي الذي اختصهم المشرع به.

مما يكون معه طلب الطاعنة حساب مدة خبرتها المكتسبة علميا بحصولها على درجة الماجستير ضمن أقدميتها ومدة خدمتها الكلية بالبنك، غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا القضاء برفضه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231