بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 05:15 صـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على ضوابط التسويق الإلكترونى بقانون حماية البيانات..وغرامة 2 مليون جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط للتسويق الإلكترونى، كما وضع عقوبات على كل من يخالف تلك الضوابط، حيث تنص المادة 43 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

وتحظر المادة 17 إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية :

1 - الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات .

2 - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .

3 - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .

4 - الإشارة إلي أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر .

5 - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

فيما تنص المادة 18 على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :

1 - الغرض التسويقى المحدد .

2 - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات .

3 - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكترونى المباشر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231