بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 11:51 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اجتماعات مكثفة للجان البرلمان لمتابعة أداء الحكومة ومواجهة أزمات المواطنين وزير التعليم يوجه رسائل طمأنة لطلاب الثانوية العامة فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب وزير الشباب يبحث تطوير نادي هليوبوليس الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: هل اخطأ الوزير محمد عبد اللطيف عندما قرر التصدي وعلاج اخطاء من زمن فات... أذكار المساء السبت 20-6-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مصر والسعودية وتركيا وأمريكا يبحثون الاتفاق مع إيران وأزمات غزة وليبيا هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري السيطرة على حريق بكافتيريا بمحيط محطة أتوبيس بالغردقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تراقب انتخابات الاصلاح والتنمية إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أحمد سعد يحقق إنجازا جديدا.. أول فنان عربى يُحيى حفلا على مسرح الأوسكار

تعرف على ضوابط التسويق الإلكترونى بقانون حماية البيانات..وغرامة 2 مليون جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط للتسويق الإلكترونى، كما وضع عقوبات على كل من يخالف تلك الضوابط، حيث تنص المادة 43 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

وتحظر المادة 17 إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية :

1 - الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات .

2 - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .

3 - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .

4 - الإشارة إلي أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر .

5 - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

فيما تنص المادة 18 على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :

1 - الغرض التسويقى المحدد .

2 - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات .

3 - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكترونى المباشر.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services