بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:58 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

احذر.. الغرامة والحبس فى حالة استيراد مواد غير خطرة بدون ترخيص

وزارة البيئة
وزارة البيئة

عاقب القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات بالسجن والغرامة حال استيراد مواد خطرة، حيث نصت المادة "67"على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين "29,30" من هذا القانون .

ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة" 30" من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.

وتنص المادة "29" على آلا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا للترخيص ومدته والبيانات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو الغائه

ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك .

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة للمنشات الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية . وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسرى أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .

كما تنص المادة 30 على أن يكون استيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول على تصريح من الجهاز . وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنوياً، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزي

ر الوزير المختص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8150 46.9150
يورو 55.7473 55.8711
جنيه إسترلينى 64.0382 64.2126
فرنك سويسرى 61.1082 61.2627
100 ين يابانى 30.1701 30.2365
ريال سعودى 12.4807 12.5080
دينار كويتى 153.3912 153.7693
درهم اماراتى 12.7447 12.7736
اليوان الصينى 6.7736 6.7888

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7715 جنيه 7645 جنيه $162.77
سعر ذهب 22 7070 جنيه 7010 جنيه $149.21
سعر ذهب 21 6750 جنيه 6690 جنيه $142.43
سعر ذهب 18 5785 جنيه 5735 جنيه $122.08
سعر ذهب 14 4500 جنيه 4460 جنيه $94.95
سعر ذهب 12 3855 جنيه 3825 جنيه $81.39
سعر الأونصة 239940 جنيه 237810 جنيه $5062.78
الجنيه الذهب 54000 جنيه 53520 جنيه $1139.40
الأونصة بالدولار 5062.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى