بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 01:11 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك وتعزيز الاستثمار الزراعي مع تركيا دعم غزة بـ4346 طنا من المساعدات الإنسانية عبر قافلة «زاد العزة» الـ253 أيمن الجميل: قفزة صادرات الصناعات الغذائية تؤكد قدرة مصر على التحول لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغذاء باستثمارات تصل إلى 117 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروع ”جاسان جروب” الصينية بالقنطرة غرب الصناعية سفير عُمان: مصر بوابة للأسواق الأفريقية والمتوسطية والأوروبية معلومات الوزراء: تحولات متسارعة تشهدها أسواق الطاقة عالمياً مع تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية توقيع الكشف الطبي على 551 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالعريش القبض على 7 رجال وسيدتين يستغلون 12 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة جهاز الإحصاء: ارتفاع 0.1% بمعدل التضخم الشهرى لشهر يوليو 2026 الأعلى للإعلام يستدعي مسئول حسابات الأستاذ/ محمد الجبالي على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة استماع غدًا الثلاثاء النائب محمد زين الدين يوجه سؤال برلماني بشأن عدم رصف طريق ”رشيد – إدكو – المعدية” لمواجهة تكرار الحوادث أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 10 أغسطس فى محطات تموين الوقود

تعرف على ضوابط العمل فى الأكياس أحادية الاستخدام وفقًا لقانون إدارة المخلفات

اكياس بلاستيكية
اكياس بلاستيكية

حذرت الدولة من تصنيع الأكياس أحادية الاستخدام غير المطابقة للمواصفات والقرارات التى حددتها الحكومة، خاصة إذا كان تحمل مدخلات ضارة بجسم الإنسان والبيئة

وطبقًا لما ذكر نص قانون 202 لسنة 2020 المعنى بإصدار قانون إدارة المخلفات، في مادته "27" على الآتى

( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة .

(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .

(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .

موضوعات متعلقة