بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على ضوابط العمل فى الأكياس أحادية الاستخدام وفقًا لقانون إدارة المخلفات

اكياس بلاستيكية
مصطفى قايد -

حذرت الدولة من تصنيع الأكياس أحادية الاستخدام غير المطابقة للمواصفات والقرارات التى حددتها الحكومة، خاصة إذا كان تحمل مدخلات ضارة بجسم الإنسان والبيئة

وطبقًا لما ذكر نص قانون 202 لسنة 2020 المعنى بإصدار قانون إدارة المخلفات، في مادته "27" على الآتى

( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة .

(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .

(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .