بوابة الدولة
السبت 21 يونيو 2025 09:26 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة مروحية إغاثية للهلال الأحمر الإيراني وتدمير مركز إسعاف في هجمات إسرائيلية إعلام أمريكي عن مسئولين: لم يُصدر أمر بالاستعداد لضربة على إيران بطائرات ”بي 2” أمريكا: لم يتم إصدار أي أمر بالاستعداد لتنفيذ ضربة على إيران بطائرات «بي 2» عبدالعاطي: مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لنزع فتيل أزمة إيران وإسرائيل ومنع توسع بؤرة الصراع وزير خارجية إسرائيل: إحباط محاولة للهجوم على إسرائيليين في قبرص مفكر سياسي: الإخوان متغلغلون في النوادي والمدارس والمعاهد العلمية بفرنسا مفكر سياسي: الإخوان متغلغلون في النوادي والمدارس والمعاهد العلمية بفرنسا الرئيس الإيراني: لن نقبل بإيقاف الأنشطة النووية السلمية.. ومستعدون للحوار وول ستريت جورنال: لم تصدر أوامر حتى الآن بتنفيذ ضربات باستخدام قاذفات بى 2 ارتفاع عدد المتوفين بعقار حدائق القبة المنهار لـ 10 أشخاص السيطرة على تسريب فى خط غاز وحريق محلين تجاريين في الإسماعيلية إيران: عملاء الموساد يستخدمون بطاقات متصلة بالإنترنت لتوجيه المسيرات الهجومية

لليوم الثانى : اللجان البرلمانبة بالنواب تواصل الاستماع حول قانون الايجارات القديمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين إجتماعها الثانى ، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " بحضورالمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي،و وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و النواب والخبراء والمتخصصين.

وتأتي هذه المناقشات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024، في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، مع سريان آثار الحكم بنهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

ونصت المادة (1) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- نصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

- نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

- نصت المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

- نصت المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

- نصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

- نصت المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

- نصت المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

- نصت المادة (9) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5457 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5002 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4775 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4093 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3183 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2729 جنيه $54.15
سعر الأونصة 170803 جنيه 169736 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38200 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى