بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 03:10 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البحر الأحمر : سحب مياه الأمطار بعدة مناطق بالقصير و استمرار حالة الطوارئ بقطاعات الشركة مديرية الثقافة بأسيوط بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إحتفالات نصر أكتوبر المجيد ورحلة العائلة المقدسة للأسبوع الخامس.. التضامن تواصل تدريب العاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه لذوي الإعاقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر.. استقرار الأسعار جامعة المنصورة تطلق برنامج ”وعي” بالتعاون مع الأزهر الشريف لتعزيز الوعي وبناء الإنسان أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 فى مصر محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 700 طن من بؤر المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الأهلي يبدأ كأس عاصمة مصر بخماسية.. والزمالك يسقط بثلاثية أمام زد طقس كفرالشيخ اليوم… استقرار درجات الحرارة نهارا وإنعدام فرص سقوط الأمطار وشبورة صباحا موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 133 استمرارًا لتميز علماء وزارة الزراعة.. إدراج 4 من علماء مركز بحوث الصحراء ضمن قائمة ستانفورد العالمية بطولة العالم للجودو، عمر الرملي يخسر مباراته الأولى ويودع المنافسات مبكرا

احذر.. احتكار السلع الغذائية يعرّضك للحبس والغرامة

الحبس والغرامة - ارشيفية
الحبس والغرامة - ارشيفية

يلجأ بعض التجار إلى تخزين السلع الغذائية للاستفادة من فارق السعر، في محاولة منهم للوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة المالية، لكن وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المستهلك، تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة السلع وذلك بسبب جشع بعض التجار.

وخلال هذا التقرير تعرض «بوابة الأهرام» عقوبة الاحتكار في السلع الغذائية:

حيث نص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة الاحتكار، حيث يعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.

عقوبة احتكار السلع الغذائية

ونصت المادة 345 على: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».

موضوعات متعلقة