بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 01:48 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين عدد من القيادات الأكاديمية السبت.. انطلاق العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات «صحة أسيوط»: نجاح إنقاذ مريض من سكتة دماغية حادة بمستشفى منفلوط النموذجي محافظ أسيوط يهنئ فلاحي مصر وأسيوط بعيد الفلاح الـ74 ويشيد بدورهم في دعم الاقتصاد خلال لقائه الدوري بالمواطنين.. محافظ أسيوط يوجه بحلول فورية لمطالبهم ويوفر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الأهلي يسعى لاستمرار نغمة الانتصارات أمام المقاولون العرب بالدوري «سوق العمل والتخصصات المستقبلية» في صدارة أجندة مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة أسيوط صفقات الملايين الكبرى.. بيع مكثف في فوري وCIB وإيسترن كومباني تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول الحرس الثورى يستهدف سفينتين أمريكيتين ردا على تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية الدكتور سويلم: جهود متواصلة لتوفير الاحتياجات المائية ودعم القطاع الزراعي

احذر.. احتكار السلع الغذائية يعرّضك للحبس والغرامة

الحبس والغرامة - ارشيفية
الحبس والغرامة - ارشيفية

يلجأ بعض التجار إلى تخزين السلع الغذائية للاستفادة من فارق السعر، في محاولة منهم للوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة المالية، لكن وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المستهلك، تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة السلع وذلك بسبب جشع بعض التجار.

وخلال هذا التقرير تعرض «بوابة الأهرام» عقوبة الاحتكار في السلع الغذائية:

حيث نص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة الاحتكار، حيث يعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.

عقوبة احتكار السلع الغذائية

ونصت المادة 345 على: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».

موضوعات متعلقة