بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:53 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

المستشار أسامة الصعيدى يكتب .. بعد الإطلاع الممارسه الاحتكاريه جريمة فساد اقتصادى

أسامة الصعيدى
أسامة الصعيدى

دعونا نعيش سويا في دهاليز موضوع هذا المقال وقبل الدلوف فى ذلك، يجب أن نثمن الدور الذى تقوم بة القيادة السياسية بشأن توجيهاتها المستمرة للضرب بيد من حديد واستخدام سيف القانون ضد كل من يحاول العبث بالسوق المصرى وأيضا على كل فعل يؤدى إلى السيطرة والنفوذ على السوق بهدف إحداث اختناقات فى معدلات وفرة السلع وجودتها ، وتعد جرائم الممارسات الاحتكارية من جرائم الفساد الاقتصادى التى يتم بموجبها الحصول على منافع مادية وأرباح عن طريق أعمال منافية للقانون والقيم الاقتصادية ، من خلال افتعال أزمات فى السوق، فالاحتكار من وجهة نظرنا فى تعريف بسيط هو الانفراد بالسوق بشأن سلعة أو خدمة فى يد فرد واحد.


وفى ذات السياق وبعيدا عن حديث قانون العقوبات الذى يجرم كل فعل من شأنة يهدد أمن وسلامة المجتمع ويهدد مصالح الدولة للخطر، نجد أنة يوجد عملا تشريعيا رائعا هو القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعدل عام 2014 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذى يغفل عنة الكثير وبعضهم من رجال القانون، فطبقا لهذا القانون توجد جريمة تسمى جريمة الممارسة الاحتكارية، وحتى تقوم هذة الجريمة لابد أن يتوافر بشأنها ركن مفترض ينهض على تمتع فاعل هذة الجريمة بالكفائة والقدرة على التأثير فى السوق ثم يجب أن يتوافر بشأن هذة الجريمة شأنها شأن سائر الجرائم ركن مادى ، وهو النشاط الإجرامى ولة عدة صور نص عليها القانون المشار إليه يترتب عليها تحقق النتيجه الإجرامية وهى السيطرة على السوق، ثم ركن معنوى ينهض على القصد الجنائي والذى يقوم على علم مرتكب هذة الجريمة بأن ماأتاه من شأنة يؤدى إلى السيطرة على السوق دون حدوث منافسة حقيقية ، وأن تتجة إرادتة إلى إرتكاب النشاط الإجرامى المؤدى إلى ذلك.

وفى النهاية "دعونا نؤكد أن هناك بعض الأشياء لايشتريها المال مثل الأخلاق والصدق والنزاهة والأمانة لأن مادون ذلك هو الفقر ذاتة"

موضوعات متعلقة