بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 10:48 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة

المستشار أسامة الصعيدى يكتب .. بعد الاطلاع الحماية الجنائية من الممارسات الاحتكارية

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

قبل الدلوف فى دهاليز هذا المقال يجب أن نثمن الدور الذى تقوم بة القيادة السياسية بشأن توجيهاتها المستمرة للضرب بيد من حديد واستخدام سيف القانون ضد كل من يحاول العبث بالسوق المصرى وأيضا على كل فعل يؤدى إلى السيطرة والنفوذ على السوق بهدف إحداث اختناقات فى معدلات وفرة السلع وجودتها ، وتعد جرائم الممارسات الاحتكارية من جرائم الفساد الاقتصادى التى يتم بموجبها الحصول على منافع مادية وأرباح عن طريق أعمال منافية للقانون والقيم الاقتصادية ، من خلال افتعال أزمات فى السوق، فالاحتكار من وجهة نظرنا فى تعريف بسيط هو الانفراد بالسوق بشأن سلعة أو خدمة فى يد فرد واحد.


وفى ذات السياق وبعيدا عن حديث قانون العقوبات الذى يجريم كل فعل من شأنة يهدد أمن وسلامة المجتمع ويهدد مصالح الدولة للخطر، يوجد عملا تشريعيا رائعا هو القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعدل عام 2014 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذى يغفل عنة الكثير وبعضهم من رجال القانون، فطبقا لهذا القانون توجد جريمة تسمى جريمة الممارسة الاحتكارية، وحتى تقوم هذة الجريمة لابد أن يتوافر بشأنها ركن مفترض ينهض على تمتع فاعل هذة الجريمة بالكفائة والقدرة على التأثير فى السوق ثم يجب أن يتوافر بشأن هذة الجريمة شأنها شأن سائر الجرائم ركن مادى ، وهو النشاط الإجرامى ولة عدة صور نص عليها القانون المشار إليه يترتب عليها تحقق النتيجه الإجرامية وهى السيطرة على السوق، ثم ركن معنوى ينهض على القصد الجنائي والذى يقوم على علم مرتكب هذة الجريمة بأن ماأتاه من شأنة يؤدى إلى السيطرة على السوق دون حدوث منافسة حقيقية ، وأن تتجة إرادتة إلى إرتكاب النشاط الإجرامى المؤدى إلى ذلك.

وفى النهاية "يجب التأكيد دائما وأبدا على أن هناك بعض الأشياء لايشتريها المال مثل الأخلاق والصدق والنزاهة والأمانة لأن مادون ذلك هو الفقر ذاتة"

[email protected]

موضوعات متعلقة