بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 01:32 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فاكسيرا: تطعيم المكورات الرئوية يحمى من الالتهاب الرئوى والتهاب السحايا مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 مايو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأحد 10 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة ترتفع لـ33 درجة شكاوى متزايدة من المترددين على التأمين الصحي بببا ومطالبات بالتحقيق في تجاوزات مزعومة داخل العيادات حكيم: ”قادرون باختلاف” مصدر إلهامي، وفخور بتكريمي في مهرجانهم موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية أيمن يونس: الزمالك أهدر الفوز على اتحاد العاصمة.. وخرجنا مغلوبين بسوء حظ حالة الطقس اليوم الأحد 10 مايو 2026.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح طرد بنتايج فى لقاء الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية ويغيب عن لقاء العودة لجان النواب تناقش موازنة 2026/2027 فى اجتماعات مكثفة اليوم وغداً بحضور الوزراء الزمالك يخسر 1-0 أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية بسيناريو درامي

المستشار أسامة الصعيدى يكتب .. بعد الاطلاع الحماية الجنائية من التهديد

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام وباعثنا فى ذلك التأكيد على حق الإنسان فى الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي وحريته فيما يطلب منه.
وفى ذات السياق كان ضرورياً التأكيد على أهمية الوعي بحكم المادة 327 من قانون العقوبات التي تنص على أنه «كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر».
وفى ذات السياق أيضاً وعلى الرغم من أن المشرع نص على هذه الجريمة ضمن جرائم الأموال فنحن نرى أنها من جرائم الخطر أو جرائم السلوك المجرد، فالعقاب هنا على التهديد مجرداً، ولذا هي أقرب إلى جرائم الأشخاص، ولا سيما جرائم الإعتداء على سلامة الجسم.
ودعونا نلتفت عن فلسفة المشرع فى ذلك، فالأهم هو تجريم هذا التهديد وموضوعه هو التهديد بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكذا التهديد بإفشاء أو نسبة أمور مخدشة للشرف، ويقصد بذلك التهديد بإذاعة أو إسناد واقعة شائنة تمس شرف المجني عليه واعتباره سواء كانت هذه الواقعة صحيحة أم كاذبه، مع ملاحظة أنه إذا كانت الواقعة الشائنة موضوع التهديد صحيحة فلا يجوز للمتهم إثباتها لدفع مسئوليته الجنائية عن جريمة التهديد، أي لا يجوز للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليها القانون إذا هو تمكن من إثبات وقائعها، وذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها هو جريمة مستقلة بذاتها، تتم بمجرد صدور التهديد سواء حصل الإفشاء أو لم يحصل، ويستوى أن يكون التهديد كتابة أو شفاهة.
مع العلم أن فلسفة التجريم في جريمة التهديد هي أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجني عليه، مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن القانون والأخلاق هما وجهان لعملة واحدة من أجل مجتمع آمن ووطن مطمئن«.