بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 12:45 صـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز يضرب المريخ بنتيو بثلاثية في الشوط الأول ويقترب من حسم التأهل الإفريقي الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الجيش الرواندي بهدف أحمد شريف في دوري أبطال إفريقيا زيزو يرفع شعار الانتصار أمام كيتارا: هدفنا التأهل وإسعاد جماهير الأهلي الصحة تحذر من انتشار الحصبة بين الأطفال وتدعو للاستفادة من حملة التطعيم المجانية ”الأوقاف” فى الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية تدعو للتثبت ومواجهة الشائعات محافظة الجيزة: صيانة عاجلة للسلم الحديدى بمنطقة كعابيش على الطريق الدائرى الزراعة تطلق غدا حملة تحصين الأبقار ضد الجلد العقدى والأغنام ضد الطاعون الدفاع المدني السعودى: سقوط شظايا اعتراض صاروخين حوثيين بمكة والمدينة وزير الخارجية يرحب بموافقة مطران دير سانت كاترين على العقد الخاص بالدير والأراضي المحيطة به أحمد شريف يسجل هدف التقدم للزمالك أمام الجيش الرواندي مبكرًا إمام عاشور ومحمد هاني في مقدمة غيابات الأهلي أمام كيتارا الأوغندي بالكونفدرالية النائب اسماعيل موسى : توصيات منتدى مصر 2026 تعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان

المستشار أسامة الصعيدى يكتب .. بعد الاطلاع الحماية الجنائية من التهديد

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام وباعثنا فى ذلك التأكيد على حق الإنسان فى الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي وحريته فيما يطلب منه.
وفى ذات السياق كان ضرورياً التأكيد على أهمية الوعي بحكم المادة 327 من قانون العقوبات التي تنص على أنه «كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر».
وفى ذات السياق أيضاً وعلى الرغم من أن المشرع نص على هذه الجريمة ضمن جرائم الأموال فنحن نرى أنها من جرائم الخطر أو جرائم السلوك المجرد، فالعقاب هنا على التهديد مجرداً، ولذا هي أقرب إلى جرائم الأشخاص، ولا سيما جرائم الإعتداء على سلامة الجسم.
ودعونا نلتفت عن فلسفة المشرع فى ذلك، فالأهم هو تجريم هذا التهديد وموضوعه هو التهديد بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكذا التهديد بإفشاء أو نسبة أمور مخدشة للشرف، ويقصد بذلك التهديد بإذاعة أو إسناد واقعة شائنة تمس شرف المجني عليه واعتباره سواء كانت هذه الواقعة صحيحة أم كاذبه، مع ملاحظة أنه إذا كانت الواقعة الشائنة موضوع التهديد صحيحة فلا يجوز للمتهم إثباتها لدفع مسئوليته الجنائية عن جريمة التهديد، أي لا يجوز للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليها القانون إذا هو تمكن من إثبات وقائعها، وذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها هو جريمة مستقلة بذاتها، تتم بمجرد صدور التهديد سواء حصل الإفشاء أو لم يحصل، ويستوى أن يكون التهديد كتابة أو شفاهة.
مع العلم أن فلسفة التجريم في جريمة التهديد هي أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجني عليه، مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن القانون والأخلاق هما وجهان لعملة واحدة من أجل مجتمع آمن ووطن مطمئن«.