بوابة الدولة
الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:57 صـ 12 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.. صور المصرية للاتصالات تنعى ضحايا حريق سنترال رمسيس وزير الاتصالات يقطع زيارته لخارج مصر ويوجه بتعويض المستخدمين المتضررين ويزور المصابين فى الحادث البنك الأهلي يسافر للإسكندرية السبت المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء غادة عادل وأبطال وتر حساس 2 يبدأون تصوير أول مشاهد المسلسل 20 يوليو سيدة تطالب زوجها بنفقة 50 ألف جنيه بعد شهر زواج بمصر الجديدة. ذاكرة اليوم.. تأسيس باريس واغتيال غسان كنفانى ورحيل حسن عبد السلام أهمها تقلصات العضلات.. 9 علامات تحذيرية على ضعف الدورة الدموية جلسة مرتقبة فى الزمالك مع لاعبى العقود المنتهية فى صفوف اليد إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال في شمال غزة نتنياهو يريد آلية مع الولايات المتحدة لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووى

المستشار أسامة الصعيدى يكتب .. بعد الاطلاع الحماية الجنائية من التهديد

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام وباعثنا فى ذلك التأكيد على حق الإنسان فى الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي وحريته فيما يطلب منه.
وفى ذات السياق كان ضرورياً التأكيد على أهمية الوعي بحكم المادة 327 من قانون العقوبات التي تنص على أنه «كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر».
وفى ذات السياق أيضاً وعلى الرغم من أن المشرع نص على هذه الجريمة ضمن جرائم الأموال فنحن نرى أنها من جرائم الخطر أو جرائم السلوك المجرد، فالعقاب هنا على التهديد مجرداً، ولذا هي أقرب إلى جرائم الأشخاص، ولا سيما جرائم الإعتداء على سلامة الجسم.
ودعونا نلتفت عن فلسفة المشرع فى ذلك، فالأهم هو تجريم هذا التهديد وموضوعه هو التهديد بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكذا التهديد بإفشاء أو نسبة أمور مخدشة للشرف، ويقصد بذلك التهديد بإذاعة أو إسناد واقعة شائنة تمس شرف المجني عليه واعتباره سواء كانت هذه الواقعة صحيحة أم كاذبه، مع ملاحظة أنه إذا كانت الواقعة الشائنة موضوع التهديد صحيحة فلا يجوز للمتهم إثباتها لدفع مسئوليته الجنائية عن جريمة التهديد، أي لا يجوز للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليها القانون إذا هو تمكن من إثبات وقائعها، وذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها هو جريمة مستقلة بذاتها، تتم بمجرد صدور التهديد سواء حصل الإفشاء أو لم يحصل، ويستوى أن يكون التهديد كتابة أو شفاهة.
مع العلم أن فلسفة التجريم في جريمة التهديد هي أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجني عليه، مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن القانون والأخلاق هما وجهان لعملة واحدة من أجل مجتمع آمن ووطن مطمئن«.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6209 49.7209
يورو 58.1854 58.3076
جنيه إسترلينى 67.4744 67.6502
فرنك سويسرى 62.2361 62.3694
100 ين يابانى 34.1201 34.1912
ريال سعودى 13.2305 13.2578
دينار كويتى 162.4357 163.0299
درهم اماراتى 13.5082 13.5383
اليوان الصينى 6.9172 6.9316

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $107.16
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $98.23
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $93.77
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $80.37
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.51
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.58
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3333.11
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $750.13
الأونصة بالدولار 3333.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى