بوابة الدولة
الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:43 صـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أذكار المساء الثلاثاء 18- 8- 2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا التعليم لـ كلمة أخيرة: لا قرار بزيادة مصروفات المدارس الخاصة حتى الآن الأعلى للإعلام» يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من «قناة المحور» لتوفيق أوضاعها إعلام إسرائيلى: الجيش اغتال قائد سرية و3 قادة فصائل من حركة حماس فى غزة رئيس مخابز القاهرة الكبرى في حوار حصري لـ«بوابة الدولة الإخبارية»: 15 طن حلاوة مولد وأسعار تنافس القطاع الخاص الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية وعودة ارتفاع درجات الحرارة فى هذا التوقيت المستشار محمد سليم يكتب : الرأي والشجاعة والأمل طريق النجاح وكيل أوقاف بني سويف يجتمع بالعمال والمؤذنين بإدارة أوقاف سمسطا ويشدد على الانضباط وخدمة بيوت الله مرور مفاجئ لوكيل صحة بني سويف على وحدة إهناسيا الخضراء إحالة المتغيبين والمقصرين للشئون القانونية بوابة الدولة الإخبارية تنعى عمة الكاتب الصحفي محمد المنسي مجلس إدارة الاتحاد يعتمد هيكلة إدارة التحكيم وفقًا لقواعد فيفا برشلونة يبيع 35 ألف تذكرة لمواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر

هل يجوز إعطاء الأحفاد ذهبًا هدية؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد وسام
أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إعطاء الجدة جزءًا من ذهبها لأحفادها كهدايا، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية أعطت الإنسان حرية التصرف في ماله ما دام مستوفياً للأهلية الشرعية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن القاعدة الشرعية تقضي بأن الإنسان أحق بماله من غيره، وأنه ما دام على قيد الحياة ويتمتع بكامل الأهلية، وليس في مرض الموت أو تحت حجر أو إكراه، فإنه يجوز له أن يهب من ماله ما يشاء، سواء لأولاده أو لأحفاده أو في أوجه الخير المختلفة.

وأضاف أن السيدة التي قامت بإعطاء ثلث ذهبها لابنتها، يجوز لها كذلك أن تهب من باقي مالها أو ذهبها لأحفادها كهدايا، مثل مناسبات أعياد الميلاد أو غيرها، دون حرج شرعي في ذلك، مؤكداً أنه لا مانع من هذا التصرف ما دام يتم برضا واختيار كاملين.

وأشار إلى أن الأصل في التصرفات المالية الإباحة ما دامت لا تتضمن ضررًا أو مخالفة شرعية، وأن الهبات بين الأهل والأبناء والأحفاد من الأمور الجائزة التي تدخل في باب الإحسان وصلة الرحم.