بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 03:26 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد طرابيه يكتب : حوار وطنى من نبض الشارع ايمي سراج الدين تكتب.. 10.2 مليون حكاية.. هل نستعد لشيخوخة مصر؟ وزير العدل يهنئ قضاة مصر بمناسبة عيدهم السنوي وبداية العام القضائي الجديد هيئة النيابة الإدارية تتقدم بالتهنئة إلى أعضائها بمناسبة يوم القضاء المصرى النائب العام يلتقي أعضاء التفتيش القضائي وقيادات النيابة بمناسبة بدء العام القضائى اللواء أحمد ناصر يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للترايثلون في إسبانيا.. حضور مصري مؤثر مصر تدين استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة في السعودية كريمة موسى تكتب ..معلم الحصة يعمل اولا ..وينتظر اجره اخرا ؟ الدكتورة النائبة صبورة السيد دعوة الرئيس للمشاركة في «منتدى مصر 2026» تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن وقضايا الساعة محافظ القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية 2027 ”هيئة الدواء” تحذر: عيادات ”دايت هب” تبيع حقن للتخسيس غير مسجلة ومجهولة الأزهر يُحذِّر من تصاعد اقتحامات «المسجد الأقصى» خلال «الأعياد اليهودية»

هل يرث من حُرم من الميراث رغم كتب الأب أمواله لباقي الأبناء؟ أمين الفتوى يجيب

الميراث
الميراث

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام الأب بكتابة جميع أمواله وممتلكاته لبعض أبنائه قبل وفاته لا يُعد ميراثًا بالمعنى الشرعي، وإنما يُصنف ضمن باب "الهبة"، لأن التصرف تم في حياة الأب وليس بعد وفاته.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الميراث لا يتحقق إلا إذا وُجدت تركة تُقسم بعد الوفاة، فإذا لم يترك المتوفى أموالًا أو ممتلكات، فلا يوجد ميراث من الأساس.

يجوز الطعن على التصرفات الصورية أمام القضاء

وأشار علي فخر إلى أن الابن الذي لم يحصل على شيء من أموال والده يمكنه اللجوء إلى القضاء والطعن على هذه التصرفات إذا ثبت أنها صورية أو غير موثقة، مؤكدًا أن ذلك يُعد مسلكًا قانونيًا مشروعًا لاسترداد الحقوق حال توافرت أسبابه.

الحل الودي أولًا.. والأب قد يتحمل إثم التفرقة

وشدد أمين الفتوى على أن الأصل في مثل هذه القضايا هو السعي إلى الحل الودي بين الإخوة حفاظًا على صلة الرحم، وإذا تعذر ذلك فيمكن اللجوء إلى القضاء.

وأضاف أن الإخوة لا يتحملون إثمًا شرعيًا إذا لم يمنحوا أخاهم شيئًا مما كُتب لهم، بينما قد يتحمل الأب إثم التفرقة والظلم إذا ثبت أنه تعمد حرمان أحد أبنائه من أمواله دون مسوغ شرعي.