بوابة الدولة
الإثنين 4 مايو 2026 05:45 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حماة الوطن توافق على الحساب الختامي وتطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمى مصر تدين بشدة استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 ـ2030 شئون البيئة بالشرقية ينفذ حملات تفتيشية على ١٢منشأة غذائية وصناعية وطبية حماية المستهلك بالشرقية :حملات رقابية على الأنشطة التجارية وتحرير ٥ محاضر وزير المالية: خفض المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها لـ70 مليار جنيه وزير المالية: مؤشرات الموازنة بالحساب الختامي تحسنت رغم التحديات البيومي يرفض تعديلات التأمينات والمعاشات.. لا تتضمن حد أدنى ونطالب بزيادات حقيقية تناسب التضخم البنك الزراعي يُطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الصحة المحاسبات أمام النواب: تجميد أموال بهيئات حكومية واستثمارها في البنوك بدل توجيهها للخدمات وزارة الصحة تكشف أسباب وتفاصيل وقف عمليات التوليد بمستشفى دار الفؤاد الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة وأمطار ورياح والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الإدارية العليا: إرادة الناخبين المرجع الحاسم ولا يجوز إهدارها بأخطاء فرز أو تجميع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن إرادة الناخبين تمثل السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز المساس بها أو تشويهها نتيجة أخطاء حسابية أو تجميعية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر عن المحكمة في الطعون التي استقبلتها خلال الفترة الماضية والخاصة بتصعيد مرشح بدلا من مرشح أخر بسبب خطا في عدد تجميع محاضر الفرز، انه عقب مراجعة دقيقة لمحاضر الفرز باللجان الفرعية، حيث تبين أن النتائج المعلنة من اللجنة العامة لم تكن مطابقة للثابت بالمحاضر الرسمية، وأن الأخطاء التي شابت عملية الحصر العددي أثّرت بشكل مباشر على ترتيب المتأهلين لجولة الإعادة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز أن تُهدر أو تُشوّه بسبب خطأ حسابي أو تجميع غير مطابق لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية»، مشددة على أن ما أعلنته اللجنة العامة في هذه الحالة «غدا مستمدًا من غير أصول صحيحة، وفاقدًا لركن السبب المبرر لوجوده».

ولذلك المحكمة أعادت بنفسها تجميع الأصوات الصحيحة استنادًا إلى أصول المحاضر الموقّعة من رؤساء اللجان الفرعية، للتأكد من صحة النتائج الحقيقية المعبرة عن اختيارات الناخبين.

وأكدت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع التي تقوم بها اللجان العامة لا تُعد جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، وبالتالي لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، وهو ما يمنح المحكمة سلطة الرقابة القضائية المباشرة على سلامة النتائج، خاصة إذا كان الخطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر بناءً على نتائج غير صحيحة أو مخالفة لمحاضر الفرز يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه حماية لنزاهة العملية الانتخابية واحترامًا لإرادة الناخبين.

موضوعات متعلقة