بوابة الدولة
الإثنين 4 مايو 2026 05:44 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حماة الوطن توافق على الحساب الختامي وتطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمى مصر تدين بشدة استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 ـ2030 شئون البيئة بالشرقية ينفذ حملات تفتيشية على ١٢منشأة غذائية وصناعية وطبية حماية المستهلك بالشرقية :حملات رقابية على الأنشطة التجارية وتحرير ٥ محاضر وزير المالية: خفض المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها لـ70 مليار جنيه وزير المالية: مؤشرات الموازنة بالحساب الختامي تحسنت رغم التحديات البيومي يرفض تعديلات التأمينات والمعاشات.. لا تتضمن حد أدنى ونطالب بزيادات حقيقية تناسب التضخم البنك الزراعي يُطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الصحة المحاسبات أمام النواب: تجميد أموال بهيئات حكومية واستثمارها في البنوك بدل توجيهها للخدمات وزارة الصحة تكشف أسباب وتفاصيل وقف عمليات التوليد بمستشفى دار الفؤاد الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة وأمطار ورياح والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الإدارية العليا ترسّخ مبدأً حاسمًا: لا نتيجة انتخابية بلا سند صحيح ولا حصانة لخطأ يهدر إرادة الناخبين

انتخابات
انتخابات

أرست المحكمة الإدارية العليا مجموعة من المبادئ الحاسمة التي تمثل ضمانة جوهرية لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن أي نتيجة انتخابية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية ولا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين تُعد باطلة قانونًا.

وأكدت المحكمة أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز إهدارها أو تشويهها بسبب أخطاء في الرصد أو التجميع، مشددة على أن قرار إعلان النتيجة لا يكون مشروعًا إلا إذا جاء كاشفًا كشفًا صادقًا عن واقع الأصوات الصحيحة الثابتة بمحاضر الفرز.

وأوضحت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع اللاحقة لعمليتي الاقتراع والفرز لا تُعد جزءًا منهما، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، بما يفتح باب الرقابة القضائية الكاملة على سلامة النتائج النهائية، متى شابها خطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن الأصل الدستوري في حق التقاضي يمنع تقييده إلا بنص صريح، مؤكدة أن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية لا يشترط سابقة التظلم، باعتبار أن هذه القرارات تُعد مستقلة عن إجراءات الاقتراع والفرز ذاتها.

وفي مبدأ بالغ الأهمية، قررت المحكمة أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية ينتقل إلى الجهة الإدارية متى كانت المستندات الحاسمة تحت يدها وحدها، موضحة أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم محاضر الفرز الأصلية يقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن، ويفقد القرار الإداري سنده من الواقع والقانون.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه حماية لمبدأ المشروعية وصونًا لإرادة الناخبين، مع تنفيذ الحكم فورًا دون إعلان.

موضوعات متعلقة