بوابة الدولة
الجمعة 19 يونيو 2026 04:36 مـ 3 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلان مواعيد ومباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2026-2027 إدريس :يطالب بتوطين صناعة الدواء أمام الشيوخ ترامب: لن تحصل إيران على أي أموال خلال الـ60 يوما المتبقية ولا حتى 10 سنتات كأس العالم 2026: أمين عمر حكما لمباراة الأرجنتين والنمسا تعذيب الحيوانات من أجل المشاهدات... لماذا تزدهر مقاطع العنف على الإنترنت ؟ لافروف: تصريحات روبيو بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطا في التسوية الأوكرانية تثير الدهشة حصاد البرلمان في أسبوع| مناقشات الموازنة واتفاقيات دولية لدعم التنمية اليوم .. اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية 2026 في مؤتمر صحفي موسع الخارجية الإيرانية: أمريكا تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان مجلس الشيوخ يفتح ملفات تعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة من عرين شوبير 90 إلى طموح مصطفى 26.. جينات الأساطير تعود للملاعب في نسخة مونديال 2026 إيران تحذر إسرائيل من تداعيات اعتداءاتها على لبنان: سنحمى حلفائنا

الإدارية العليا ترسّخ مبدأً حاسمًا: لا نتيجة انتخابية بلا سند صحيح ولا حصانة لخطأ يهدر إرادة الناخبين

انتخابات
انتخابات

أرست المحكمة الإدارية العليا مجموعة من المبادئ الحاسمة التي تمثل ضمانة جوهرية لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن أي نتيجة انتخابية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية ولا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين تُعد باطلة قانونًا.

وأكدت المحكمة أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز إهدارها أو تشويهها بسبب أخطاء في الرصد أو التجميع، مشددة على أن قرار إعلان النتيجة لا يكون مشروعًا إلا إذا جاء كاشفًا كشفًا صادقًا عن واقع الأصوات الصحيحة الثابتة بمحاضر الفرز.

وأوضحت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع اللاحقة لعمليتي الاقتراع والفرز لا تُعد جزءًا منهما، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، بما يفتح باب الرقابة القضائية الكاملة على سلامة النتائج النهائية، متى شابها خطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن الأصل الدستوري في حق التقاضي يمنع تقييده إلا بنص صريح، مؤكدة أن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية لا يشترط سابقة التظلم، باعتبار أن هذه القرارات تُعد مستقلة عن إجراءات الاقتراع والفرز ذاتها.

وفي مبدأ بالغ الأهمية، قررت المحكمة أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية ينتقل إلى الجهة الإدارية متى كانت المستندات الحاسمة تحت يدها وحدها، موضحة أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم محاضر الفرز الأصلية يقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن، ويفقد القرار الإداري سنده من الواقع والقانون.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه حماية لمبدأ المشروعية وصونًا لإرادة الناخبين، مع تنفيذ الحكم فورًا دون إعلان.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education