بوابة الدولة
الإثنين 4 مايو 2026 07:07 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتورة انعام محمد على رئيسا لاتحاد شباب العمال بالشرقيه ثلاثون عاما من الريادة والإنجاز.. «سوديك» تعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية في مصر بمحفظة مشروعات متكاملة بمعايير عالمية بيطري الشرقية :قافلة طبية بيطرية علاجية مجانية بمدينة صان الحجر وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي البيومي يرفض تعديلات التأمينات والمعاشات.. لا تتضمن حد أدنى ونطالب بزيادات حقيقية تناسب التضخم زراعة الشرقية ضبط ٣٨٠ طن مبيدات وأسمدة مغشوشة وتنفيذ ندوات ارشادية رفع جلسة النواب على أن تُستأنف غدًا لمواصلة مناقشات الحساب الختامي للدولة جلسة نواب مكثفة 7 ساعات لمناقشة التأمينات والحساب الختامي جمال عوض أمام النواب: زيادة مساهمة الخزانة ضرورة لضمان استدامة المعاشات النائب اسماعيل موسى : تعديلات قانون المعاشات والتأمينات خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتحديث المنظومة صحة الشرقية إجراء ١٤٦٥حالة منظار جهاز هضمي بالمستشفيات حماة الوطن توافق على الحساب الختامي وتطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمى

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، بشأن الأحكام الصادرة المتعلقة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب في دورته الجديدة، أن اختصاصها يشمل الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وذلك ضمن مدة محددة نص عليها القانون.

وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على ذوي الشأن، قبل إقامة أي دعاوى قضائية تتعلق بإجراءات الاقتراع أو الفرز، التظلم أولًا أمام اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، على أن يُرفق التظلم بالمستندات الداعمة لما يطالب به المتظلم. تُرسل اللجنة العامة التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ملاحظاتها، ويتوجب على الهيئة إصدار قرار مسبب إما برفض التظلم أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا، وتخطر مقدم التظلم بالقرار عبر خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره.

وأوضحت المحكمة أن رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بأي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز يجب أن يكون بعد استنفاد طريق التظلم، وإلا يُرفض الدعوى لعدم القبول، مؤكدة أن اختصاص التظلم يقتصر على منازعات إجراءات الاقتراع والفرز فقط، دون غيرها من مراحل العملية الانتخابية السابقة أو اللاحقة.

وختمت المحكمة بأن عمليتي الاقتراع والفرز تنتهيان فور انتهاء المواعيد المحددة، مع تحرير محاضر الفرز لكل لجنة فرعية، توقيعها من رئيس اللجنة، وتسليم نسخ منها لمندوبي المرشحين، قبل إرسالها إلى اللجان العامة لاستكمال الإجراءات.

موضوعات متعلقة