بوابة الدولة
الجمعة 19 يونيو 2026 05:53 مـ 3 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مستشفى الفشن المركزي تُفعّل نظام الشباك الواحد للعلاج على نفقة الدولة وتُيسر الإجراءات أمام المرضى ضبط 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفشن الزراعة: طفرة في الصادرات وتسويات مالية كبرى ودعم واسع للفلاح خلال أسبوع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ينتهيان من تصوير فيلم خلى بالك من نفسك اليوم النائب الدكتور حسام المندوه :المواطن يعيش فى الواقع وسط المعاناة! المؤتمر التاسع لقسطرة القلب يوصي بتوسيع التقنيات الحديثة والتدريب الطبي وزير الزراعة يتابع انتظام عمليات صرف الأسمدة بجميع المديريات.. ويوجّه باستمرار العمل خلال العطلات وزير الخارجية يعقد لقاءات غدا مع كبير مستشاري ترامب ونظيريه السوداني والتركي وفاة الفريق يوسف عفيفي أحد أبطال حرب أكتوبر.. وتشييع الجثمان في جنازة عسكرية زراعة أكثر من 200 ألف شجرة ضمن المرحلة الرابعة لمبادرة ”100 مليون شجرة” وزير الري: روابط مستخدمي المياه تعالج أحد أبرز تحديات المياه والزراعة بتوجيهات الرئيس السيسي.. النقل والكهرباء يبدآن إجراءات إقامة مشروعات رياح جديدة في سيناء والسويس |صور

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، بشأن الأحكام الصادرة المتعلقة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب في دورته الجديدة، أن اختصاصها يشمل الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وذلك ضمن مدة محددة نص عليها القانون.

وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على ذوي الشأن، قبل إقامة أي دعاوى قضائية تتعلق بإجراءات الاقتراع أو الفرز، التظلم أولًا أمام اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، على أن يُرفق التظلم بالمستندات الداعمة لما يطالب به المتظلم. تُرسل اللجنة العامة التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ملاحظاتها، ويتوجب على الهيئة إصدار قرار مسبب إما برفض التظلم أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا، وتخطر مقدم التظلم بالقرار عبر خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره.

وأوضحت المحكمة أن رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بأي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز يجب أن يكون بعد استنفاد طريق التظلم، وإلا يُرفض الدعوى لعدم القبول، مؤكدة أن اختصاص التظلم يقتصر على منازعات إجراءات الاقتراع والفرز فقط، دون غيرها من مراحل العملية الانتخابية السابقة أو اللاحقة.

وختمت المحكمة بأن عمليتي الاقتراع والفرز تنتهيان فور انتهاء المواعيد المحددة، مع تحرير محاضر الفرز لكل لجنة فرعية، توقيعها من رئيس اللجنة، وتسليم نسخ منها لمندوبي المرشحين، قبل إرسالها إلى اللجان العامة لاستكمال الإجراءات.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education