بوابة الدولة
الإثنين 4 مايو 2026 07:07 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتورة انعام محمد على رئيسا لاتحاد شباب العمال بالشرقيه ثلاثون عاما من الريادة والإنجاز.. «سوديك» تعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية في مصر بمحفظة مشروعات متكاملة بمعايير عالمية بيطري الشرقية :قافلة طبية بيطرية علاجية مجانية بمدينة صان الحجر وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي البيومي يرفض تعديلات التأمينات والمعاشات.. لا تتضمن حد أدنى ونطالب بزيادات حقيقية تناسب التضخم زراعة الشرقية ضبط ٣٨٠ طن مبيدات وأسمدة مغشوشة وتنفيذ ندوات ارشادية رفع جلسة النواب على أن تُستأنف غدًا لمواصلة مناقشات الحساب الختامي للدولة جلسة نواب مكثفة 7 ساعات لمناقشة التأمينات والحساب الختامي جمال عوض أمام النواب: زيادة مساهمة الخزانة ضرورة لضمان استدامة المعاشات النائب اسماعيل موسى : تعديلات قانون المعاشات والتأمينات خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتحديث المنظومة صحة الشرقية إجراء ١٤٦٥حالة منظار جهاز هضمي بالمستشفيات حماة الوطن توافق على الحساب الختامي وتطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمى

الإدارية العليا: على الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية في حكم حديث لها، بمناسبة الأحكام الصادرة والخاصة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب عن دورته الجديدة، أنها تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ولكن في مدة محددة.
وأضافت ، أن المشرع أوجب على ذوى الشأن قبل إقامة الدعاوى التي يتضررون فيها من أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز فى الانتخابات النيابية أمام المحكمة المختصة التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد اقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة الإنتخابية، وعلى أن يكون هذا التظلم مشفوعا بالمستندات الدالة على ما يدعيه المتظلم في تظلمه، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم بعد قيده وإثبات ساعة وتاريخ وروده إليها والمستندات المرفقة به إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعا بما تراه من ملاحظات .

وقد ناط المشرع بالهيئة الوطنية للانتخابات إصدار قرار مسبب في التظلمات التي ترد إليها من اللجان العامة بشأن عمليات الاقتراع أو الفرز إما برفض التظلم أو بإلغاء كلى أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وتخطر الهيئة مقدم التظلم بقرارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره .

ورتب المشرع على رفع الدعاوى المتعلقة بأى إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز مباشرة أمام المحكمة قبل ولوج طريق التظلم من الإجراء محل التداعى جزاء عدم القبول ، وبناء عليه يتعين الالتزام بسلوك هذا الطريق ، والذي يقتصر المجال المرسوم له وفق صريح النص على المنازعات المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز دون غيرهما من إجراءات العملية الانتخابية سواء السابقة أو اللاحقة عليهما.

وانتهت أن عمليتي الاقتراع والفرز وما تنطويان عليهما من إجراءات وأعمال ينتهيان فور انتهاء عملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة لذلك وانتهاء عملية الفرز تحت إشراف رؤسائها باللجان الفرعية ، وتحرير محاضر الفرز لكل لجنة وتوقيعها من رئيس اللجنة ، وتسليم مندوبى المرشحين باللجنة صورة منها، والتوجه بها إلى اللجان العامة لتسليمها إليها .

موضوعات متعلقة