بوابة الدولة
الجمعة 12 يونيو 2026 10:17 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تامر حسنى: مجهود ضخم فى العاصمة الجديدة وتحية لكل القائمين على فكرة الشاشة محمود الليثي يطرح «ألحقوني» بمشاركة عمر كمال وسارة الزكريا تامر حسنى يختتم حفل العاصمة الجديدة على هامش كاس العالم بـ حلوة يابلدى تامر حسنى يغنى مع الجمهور ويصافحهم بحفل Egyptian Fan Zone بالعاصمة الجديدة تامر حسنى يغنى حلو المكان فى Egyptian Fan Zone بالعاصمة الجديدة والجمهور يغني معه خالد الجندى: مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية من المسائل الخلافية بين الفقهاء منى الرخاوي: العلاج الجماعي ضرورة لمواجهة العزلة والفردية المتوحشة في المجتمع هل يُحاسب الإنسان على ديون نسيها؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي هند الضاوي: خطاب رئيس إسرائيل بالعربية محاولة خداع مفضوحة ولبنان يعتبرها عدواً أسامة كمال: تراجع مفاجئ لترامب بعد 15 دقيقة فقط وإعلان توقف الضربات ضد إيران هل يواصل الانخفاض؟.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 سعر الحديد فى مصر اليوم الجمعة 12 - 6 - 2026.. الطن بـ 40 ألف جنيه

هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد عبد العظيم
الشيخ أحمد عبد العظيم

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq