بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:02 صـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. الصدق والصراحه منطلقات للتنبيه بخطورة خطيئة النفاق . مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026.. عودة هذه الظاهرة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع بالحرارة وتحذير لهذه المحافظات تنقلات الداخلية.. اللواء أحمد دبوس مديرا للإدارة العامة لمرور الجيزة ”حقوق التسمية.. حين تحولت رؤية الأهلي إلى مشروع استثماري عالمي” رئيس جامعة القاهرة يهنئ محمود صديق بتكليفه قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر وزير الصحة يتابع أعمال لجنة نظم الغذاء والتغذية ويستعرض الخطة التنفيذية مفتى الجمهورية يهنئ الدكتور محمود صديق لتكليفه بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر البابا تواضروس يلتقى ممثلى ومديرى المدارس القبطية لأول مرة وزير الأوقاف يصدر قرارات لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم العمل المؤسسي بالوزارة الهيئة القبطية الإنجيلية توقع بروتوكول تعاون لدعم التمكين الاقتصادى للأسر

هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد عبد العظيم
الشيخ أحمد عبد العظيم

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.