بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 05:16 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة هناء العبيسي: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية تجسد تقدير الدولة لتضحيات أبطالها ووعيها بتحديات المرحلة جوائز مباراة القمة .. برنامج ”رقم 10” يهدي قمصان الأهلي لفائزَي التوقعات الصحيحة ضبط 10 طن أسمدة زراعية و3 طن مخللات وملح طعام مجهولي المصدر وتحرير 27 محضر للمخابز بالبحيرة بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تنظم احتفالية ”المرأة العربية في العلوم” الهيئة الوطنية للإعلام تنعي المؤرخ الكبير أحمد زكريا الشلق «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع كراتين مواد غذائية وملابس وكراسي لذوي الهمم بواحتي سيوة والجارة رسالة إلى تجار الألم.. الدواء حق وليس رفاهية النائب عفت السادات: حديث الرئيس عن الدستور وأد الفتنة والشائعات.. ودعوة صريحة للنزول إلى ميادين العمل والإنتاج النائب محمد فاروق يوسف: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تجسد تقدير الدولة لتضحيات القوات المسلحة ووعيها بتحديات المرحلة الراهنة إجراء 6 قرعات علنية لتسكين المواطنين الموفقين أوضاعهم بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة محافظ الشرقية: أرشفة وحفظ اكثر من ١٩ ألف ملف ورقي إلكتروني الرئيس السيسى يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية جرجوب

هل يجوز للبائع أن يغيّر السعر بين المشترين؟.. أمينة الفتوى تجيب

هند حمام
هند حمام

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تقول إنها شهدت تفاوتًا في الأسعار عند شراء منتج، حيث عرض البائع سعرًا عليها، ثم عرض سعرًا مختلفًا لشخص آخر، وهي لم تُخبره بذلك أو تتدخل.

وأوضحت هند حمام خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، أن الأمر يتعلق بأمانة البائع وتقواه في البيع والشراء، مشيرة إلى أن البيع قائم على رضا الطرفين، فإذا ارتضى كل مشتري السعر المعروض له، فلا ذنب على البائع أو المشتري.

وأضافت أن الفِطنة التجارية تقتضي عدم التمييز في الأسعار أمام أكثر من مشتري في نفس المكان، لتجنب أي غبن أو تضليل، خاصة إذا كانت هناك تسعيرة رسمية معتمدة للدولة، حيث يتحمل البائع مخالفة التسعيرة إذا خالفها.

وأشارت إلى أن الأصل في البيع هو مراعاة الذمة المالية والحرص على عدم التطفيف أو الغبن، مؤكدة أنه ما دام كل طرف ارتضى السعر، فلا مشكلة شرعية في اختلاف السعر بين مشترٍ وآخر، فالحق للبائع في تحديد مكاسبه وفق رضى الطرفين.