بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 06:51 مـ 28 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرنسا تطرق أبواب التاريخ بالمربع الذهبي الثامن.. تعرف على سجل المواجهات التأمينات: إدراج فئات جديدة للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن عقب زيارته لقطر والبحرين هيئة التأمينات الاجتماعية: توفير حماية تأمينية لعمال الدليفري Starship تحصل على الضوء الأخضر لرحلة جديدة تحمل 20 قمرًا حقيقيًا لأول علي الحجار يحي حفلا بالإسكندرية ضمن مهرجان الأوبرا الصيفى يوم 23 يوليو كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بأسيوط تنظم الورشة التحضيرية الأولى للمؤتمر الدولي وزير شئون المجالس النيابية: إقرار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعزز مسيرة التنمية كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول أساسيات البحث العلمي وأخلاقيات محافظ أسيوط: ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء خلال حملة تموينية بمشاركة حمزة عبدالكريم.. «موندو ديبوريتفو» تعلن البرنامج الاعدادي لبرشلونة محافظ أسيوط يعلن فوز مبادرة ”صدى” بالمركز الرابع جمهوريًا في البرنامج القومي

هل يجوز دفع النذر على أقساط إذا لم يكن المبلغ متوافرًا؟.. أمين الفتوى يجيب

 الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية الوفاء بالنذر على أقساط شهرية إذا لم تتوافر لدى الشخص القدرة على دفع المبلغ كاملًا، مؤكدًا أن الأمر يعتمد على نوع النذر وقدرته على التنفيذ.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن هناك فرقًا بين النذر غير القابل للتجزئة والنذر المالي القابل للتجزئة. فإذا كان النذر متعلقًا بعبادة أو فعل لا يقبل التجزئة مثل ذبح حيوان معين، وفي حال عدم القدرة على الوفاء، فإن الكفارة تكون بإطعام مساكين أو الصوم، لأن الوفاء بالنذر غير ممكن في هذه الحالة.

وأضاف أن النذر المالي مثل دفع مبلغ محدد يمكن تقسيمه وتسديده تدريجيًا، طالما أن الجزء المدفوع يفي بالنذر، إذ أن المال قابل للتجزئة، ويصبح الوفاء بالنذر شرعيًا مع استمرار النية الصادقة في التنفيذ.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن التمييز بين نوع النذر أمر ضروري، وأن الوفاء بالنذر مرتبط بالقدرة على التنفيذ، لضمان عدم الوقوع في إثم عدم الوفاء وعدم مخالفة الضوابط الشرعية.