بوابة الدولة
الإثنين 26 أكتوبر 2026 07:56 صـ 14 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أحمد وسام: يجوز للأخ إعطاء زكاته لأخته المحتاجة.. والأم يمكنها مساعدة زوج ابنتها الفقير

الدكتور أحمد وسام
الدكتور أحمد وسام

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للأخ إعطاء أخته من زكاة ماله إذا كانت محتاجة، موضحًا أن الأم لا تعطي زكاتها لابنتها مباشرة، ويمكنها مساعدة أسرتها من خلال إعطاء الزكاة لزوج الابنة إذا كان فقيرًا وغير قادر على الإنفاق.

وأضاف، خلال حلقة برنامج «سؤال الناس»، المذاع على قناة الناس، ردًا على سؤال بشأن حكم حصول الابنة على زكاة أمها أو أخيها، أن احتياج الأخت يجيز لأخيها مساعدتها من أموال زكاته.

إعطاء الزكاة لزوج الابنة الفقير

وأوضح أمين الفتوى أن الأم إذا أرادت مساعدة ابنتها المتزوجة، وكان زوجها فقيرًا وغير قادر على النفقة، فلا مانع من إعطائه من زكاة مالها، لينفق على نفسه وزوجته وأسرته.

وأشار إلى أنه يجوز كذلك أن تسلم الأم أموال الزكاة لابنتها لتوصلها إلى زوجها المستحق، فتكون الابنة في هذه الحالة وسيطة في توصيل الزكاة إليه.