بوابة الدولة
الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:56 صـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورطوبة عالية الصحة: 80% من معلومات محصلة الطفل المعلوماتية فى المدرسة تعتمد على سلامة الإبصار منتخب الناشئين يتفوق على المغرب ويحرز برونزية كأس أفريقيا الوفد يشكل لجان الإشراف على انتخابات الإسكندرية وسوهاج وأسيوط الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله ثم للتاريخ أدركوا الإنسان الذى بداخلنا إنطلاقا من عمى فولى . الزمالك ينفي صدور إيقاف قيد تأديبي من فيفا بسبب صلاح مصدق أحمد السقا يتلقى عرضا للمشاركة في سباق دراما رمضان المقبل محافظ القاهرة يشهد احتفالية الكاتدرائية بعيد دخول المسيح مصر وعرض فيلم ”القدس الثانية” عن دير المحرق مصر الأولمبية تواصل البناء بحضور استثنائي للشيخ فهد ناصر الصباح ود. حسين المسلم وياسر إدريس المركز الطبي لسكك حديد مصر يتأهب لزيارة ”GAHAR” لمتابعه الاعتماد والارتقاء بالخدمات الطبية حمو بيكا ينعي والده بكلمات مؤثرة رامي جمال ينتهي من تسجيل ألبومه الصيفي ويتعاون مع عمرو مصطفى في أغنية جديدة

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن التحفظ على أموال هدير عبدالرازق

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، بتأييد أمر المنع من التصرف فى أموالها الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق. وخلال الجلسة، قدم محامي المتهمة، طعن موسع على الأساس القانوني للإجراء التحفظي.

وأوضح للمحكمة أن المنع من التصرف باعتباره تدبير استثنائي لا يجوز فرضه إلا إذا وجدت جريمة سابقة ترتب عليها عائد غير مشروع، مع ثبوت رابطة سببية مالية قاطعة بين الجريمة والأموال المجمدة

وأشار الدفاع إلى أن الإسناد المنسوب إلى ما يسمى بـ جريمة المصدر يعاني من الهشاشة القانونية، لما يستند إليه من عبارة الاعتداء على القيم الأسرية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي عبارة فضفاضة لا تتوافق مع مبدأ الشرعية الدستوري الذي يشترط الوضوح واليقين في التجريم.

ولفت سامح إلى أن العقوبة السالبة للحرية لا يجوز ترتيبها على أفعال تدخل في نطاق علانية المحتوى الفني أو الأدبي أوالفكري، مستشهدًا بالمادة (67) من الدستور التي تحظر حبس من يمارس هذا النوع من التعبير، مؤكدًا أن النص الدستوري ناسخ لأي نص قانوني يتعارض معه منذ تاريخ نفاذه.

وفي سياق متصل، طعن الدفاع في وصف الأموال المتحصلة، مؤكدًا أنه لا يقوم قانونًا إلا إذا استند إلى دليل مالي وفني مكتمل، بينما العوائد تنشأ في الأساس من منصات رسمية، وعقود إعلانية، وتعاملات معلنة، بما ينفي قيام أي نمط من أنماط الإخفاء أو التمويه اللازمة لقيام جريمة غسل الأموال.

كما شدد على ضرورة إلتزام الدولة بمعيار التناسب في أي إجراء تحفظي، معتبرًا أن التجميد الواسع دون تحديد دقيق لنطاقه سواء زمنيًا أو ماليًا يخالف الضوابط القانونية. وأكد غياب ملف التحري المالي والتحليل الفني الصادر عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو عنصر جوهري لا يكفي محضر التحريات وحده في غيابه.

وأثار الدفاع كذلك دفوعًا شكلية تتعلق ببطلان مواعيد العرض والتأييد، وقصور تسبيب قرار التحفظ لعدم بيانه صلة كل مال بالأفعال محل الاتهام، مع طلب تمكينه من الاطلاع الكامل والرد على كافة المستندات المقدمة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq