بوابة الدولة
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 05:51 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع خطابي استعدادات انعقاد الدورة 55 لوزراء الإعلام العرب بالقاهرة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يتناول التطورات الإقليمية غلق جزئى لتنفيذ أعمال كوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل الرئيس السيسى يبعث ببرقيتى تهنئة لملك بريطانيا وإيرلندا الشمالية ولأمير موناكو غنيم يكرم الفائزين في مسابقة ”أفضل صورة وفيديو”ضمن مهرجان ”بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية مجلس الوزراء: ”الضبعة” أول محطة مصرية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وزارة الأوقاف تنفى إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بقيمة 30 مليار جنيه مستأنف القاهرة تخفف الحكم على التيك توكر طارق بلاك ويل السكة الحديد تواصل مشروع العودة الطوعية بتسيير الرحلة 33 للأشقاء السودانيين رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا رئيس جهاز مستقبل مصر ووزير التعليم يواصلان جهود تطوير التعليم الفنى محافظ بني سويف يشهد احتفالية تكريم العاملين المتميزين بالتضامن الاجتماعي

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن التحفظ على أموال هدير عبدالرازق

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، بتأييد أمر المنع من التصرف فى أموالها الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق. وخلال الجلسة، قدم محامي المتهمة، طعن موسع على الأساس القانوني للإجراء التحفظي.

وأوضح للمحكمة أن المنع من التصرف باعتباره تدبير استثنائي لا يجوز فرضه إلا إذا وجدت جريمة سابقة ترتب عليها عائد غير مشروع، مع ثبوت رابطة سببية مالية قاطعة بين الجريمة والأموال المجمدة

وأشار الدفاع إلى أن الإسناد المنسوب إلى ما يسمى بـ جريمة المصدر يعاني من الهشاشة القانونية، لما يستند إليه من عبارة الاعتداء على القيم الأسرية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي عبارة فضفاضة لا تتوافق مع مبدأ الشرعية الدستوري الذي يشترط الوضوح واليقين في التجريم.

ولفت سامح إلى أن العقوبة السالبة للحرية لا يجوز ترتيبها على أفعال تدخل في نطاق علانية المحتوى الفني أو الأدبي أوالفكري، مستشهدًا بالمادة (67) من الدستور التي تحظر حبس من يمارس هذا النوع من التعبير، مؤكدًا أن النص الدستوري ناسخ لأي نص قانوني يتعارض معه منذ تاريخ نفاذه.

وفي سياق متصل، طعن الدفاع في وصف الأموال المتحصلة، مؤكدًا أنه لا يقوم قانونًا إلا إذا استند إلى دليل مالي وفني مكتمل، بينما العوائد تنشأ في الأساس من منصات رسمية، وعقود إعلانية، وتعاملات معلنة، بما ينفي قيام أي نمط من أنماط الإخفاء أو التمويه اللازمة لقيام جريمة غسل الأموال.

كما شدد على ضرورة إلتزام الدولة بمعيار التناسب في أي إجراء تحفظي، معتبرًا أن التجميد الواسع دون تحديد دقيق لنطاقه سواء زمنيًا أو ماليًا يخالف الضوابط القانونية. وأكد غياب ملف التحري المالي والتحليل الفني الصادر عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو عنصر جوهري لا يكفي محضر التحريات وحده في غيابه.

وأثار الدفاع كذلك دفوعًا شكلية تتعلق ببطلان مواعيد العرض والتأييد، وقصور تسبيب قرار التحفظ لعدم بيانه صلة كل مال بالأفعال محل الاتهام، مع طلب تمكينه من الاطلاع الكامل والرد على كافة المستندات المقدمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3418 47.4418
يورو 54.8360 54.9565
جنيه إسترلينى 62.0982 62.2483
فرنك سويسرى 59.0370 59.1912
100 ين يابانى 30.3026 30.3686
ريال سعودى 12.6231 12.6505
دينار كويتى 154.1023 154.4781
درهم اماراتى 12.8888 12.9167
اليوان الصينى 6.6575 6.6725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6265 جنيه 6230 جنيه $132.07
سعر ذهب 22 5740 جنيه 5710 جنيه $121.06
سعر ذهب 21 5480 جنيه 5450 جنيه $115.56
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4670 جنيه $99.05
سعر ذهب 14 3655 جنيه 3635 جنيه $77.04
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3115 جنيه $66.03
سعر الأونصة 194795 جنيه 193730 جنيه $4107.79
الجنيه الذهب 43840 جنيه 43600 جنيه $924.48
الأونصة بالدولار 4107.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى