بوابة الدولة
الخميس 26 فبراير 2026 05:25 مـ 9 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر وزير الأوقاف يجتمع بمديرى المديريات لمتابعة جهود الوزارة فى رمضان القومي للمرأة والتخطيط تبحثان إطلاق إطار لإدماج قضايا المرأة بالتنمية فخر الدلتا وبرنامج مودة.. دراما الواقع الإرشادى تذكر الشباب بأهمية التفاهم قبل الزواج محافظ الجيزة يتفقد مستشفى البدرشين المركزى ومركز طب الأسرة بدهشور استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية الخميس.. ومطالب بتفكيك مواقع نووية افتتاح وبدء التشغيل لأحدث أجهزة الأشعة (X-Ray) بعيادة مجمع المصالح بأسيوط وزراء خارجية أوروبيين: عنف ”الدعم السريع” في الفاشر يشكل جرائم حرب جلسة مباحثات ثنائية بين مصطفى مدبولى ورئيس مجلس الوزراء الانتقالى السودانى معتمد جمال تحت الضغط.. إصابات وإجهاد يهددان استقرار تشكيل الزمالك التعليم تعلن إعادة فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة حتى الثلاثاء المقبل مسلسل اتنين غيرنا.. طفرة فى منطومة التعليم العالى و32 جامعة أهلية تستقبل الطلاب

19 نوفمبر.. النطق بالحكم في مصير تجميد أموال هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم، أمر المنع من التصرف الصادر بحق هدير عبد الرازق، لجلسة 19 نوفمبر للنطق بالحكم.

وخلال الجلسة، قدم محامي المتهمة هدير عبد الرازق، طعن موسع على الأساس القانوني للإجراء التحفظي، وأوضح للمحكمة أن المنع من التصرف باعتباره تدبير استثنائي لا يجوز فرضه إلا إذا وجدت جريمة سابقة ترتب عليها عائد غير مشروع، مع ثبوت رابطة سببية مالية قاطعة بين الجريمة والأموال المجمدة.

وأشار الدفاع إلى أن الإسناد المنسوب إلى ما يسمى بجريمة المصدر يعاني من الهشاشة القانونية، لما يستند إليه من عبارة الاعتداء على القيم الأسرية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي عبارة فضفاضة لا تتوافق مع مبدأ الشرعية الدستوري الذي يشترط الوضوح واليقين في التجريم.

ولفت إلى أن العقوبة السالبة للحرية لا يجوز ترتيبها على أفعال تدخل في نطاق علانية المحتوى الفني أو الأدبي أو الفكري، مستشهدًا بالمادة (67) من الدستور التي تحظر حبس من يمارس هذا النوع من التعبير، مؤكدًا أن النص الدستوري ناسخ لأي نص قانوني يتعارض معه منذ تاريخ نفاذه.

وفي سياق متصل، طعن الدفاع في وصف الأموال المتحصلة، مؤكدًا أنه لا يقوم قانونًا إلا إذا استند إلى دليل مالي وفني مكتمل، بينما العوائد تنشأ في الأساس من منصات رسمية، وعقود إعلانية، وتعاملات معلنة، بما ينفي قيام أي نمط من أنماط الإخفاء أو التمويه اللازمة لقيام جريمة غسل الأموال.

كما شدد على ضرورة التزام الدولة بمعيار التناسب في أي إجراء تحفظي، معتبرًا أن التجميد الواسع دون تحديد دقيق لنطاقه سواء زمنيًا أو ماليًا يخالف الضوابط القانونية. وأكد غياب ملف التحري المالي والتحليل الفني الصادر عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو عنصر جوهري لا يكفي محضر التحريات وحده في غيابه.

وأثار الدفاع كذلك دفوعًا شكلية تتعلق ببطلان مواعيد العرض والتأييد، وقصور تسبيب قرار التحفظ لعدم بيانه صلة كل مال بالأفعال محل الاتهام، مع طلب تمكينه من الاطلاع الكامل والرد على كافة المستندات المقدمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8714 47.9714
يورو 56.4930 56.6206
جنيه إسترلينى 64.8131 64.9629
فرنك سويسرى 61.7695 61.9066
100 ين يابانى 30.6829 30.7489
ريال سعودى 12.7640 12.7913
دينار كويتى 156.6728 157.0515
درهم اماراتى 13.0323 13.0637
اليوان الصينى 6.9971 7.0124

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7945 جنيه 7885 جنيه $166.14
سعر ذهب 22 7280 جنيه 7230 جنيه $152.29
سعر ذهب 21 6950 جنيه 6900 جنيه $145.37
سعر ذهب 18 5955 جنيه 5915 جنيه $124.60
سعر ذهب 14 4635 جنيه 4600 جنيه $96.91
سعر ذهب 12 3970 جنيه 3945 جنيه $83.07
سعر الأونصة 247050 جنيه 245275 جنيه $5167.42
الجنيه الذهب 55600 جنيه 55200 جنيه $1162.96
الأونصة بالدولار 5167.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى