بوابة الدولة
الجمعة 9 يناير 2026 06:24 مـ 20 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أرباب المعاشات قنبله موقوته قد تعصف بالمجتمع فالينتبه الجميع . رونالدينيو يتحدث عن تجربته داخل السجن ”التضامن” تمثل مصر في المعرض الكبير للصناعة التقليدية بالمغرب القومي للاتصالات: 49 ألفا و310 مستفيدين من مبادرات وبرامج المعهد خلال 2025 دكتور هانى فايز يوسف حمد يكتب :الذهب بين الاستدامة والحوكمة: لماذا أصبحت الثقة شرطًا للتسعير؟ نجاح فريق طبي بمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط في انقاذ حياة فتاة تعاني من انسداد أوردة الكبد قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قرية البراجيل بالجيزة غدا وزير الثقافة يشهد حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في نسختها 21 ويشيد بدورها في دعم المبدعين محمود تريزيجيه: مباراة كوت ديفوار بمثابة نهائي لكأس الأمم الإفريقية حسام حسن: أثق في قدرة لاعبي منتخب مصر على تخطي عقبة كوت ديفوار غدا..وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور محافظة قنا لبحث الفرص الاستثمارية المتنوعة الإعلان عن الفائزين بجوائز ”تيك توك” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025

19 نوفمبر.. النطق بالحكم في مصير تجميد أموال هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم، أمر المنع من التصرف الصادر بحق هدير عبد الرازق، لجلسة 19 نوفمبر للنطق بالحكم.

وخلال الجلسة، قدم محامي المتهمة هدير عبد الرازق، طعن موسع على الأساس القانوني للإجراء التحفظي، وأوضح للمحكمة أن المنع من التصرف باعتباره تدبير استثنائي لا يجوز فرضه إلا إذا وجدت جريمة سابقة ترتب عليها عائد غير مشروع، مع ثبوت رابطة سببية مالية قاطعة بين الجريمة والأموال المجمدة.

وأشار الدفاع إلى أن الإسناد المنسوب إلى ما يسمى بجريمة المصدر يعاني من الهشاشة القانونية، لما يستند إليه من عبارة الاعتداء على القيم الأسرية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي عبارة فضفاضة لا تتوافق مع مبدأ الشرعية الدستوري الذي يشترط الوضوح واليقين في التجريم.

ولفت إلى أن العقوبة السالبة للحرية لا يجوز ترتيبها على أفعال تدخل في نطاق علانية المحتوى الفني أو الأدبي أو الفكري، مستشهدًا بالمادة (67) من الدستور التي تحظر حبس من يمارس هذا النوع من التعبير، مؤكدًا أن النص الدستوري ناسخ لأي نص قانوني يتعارض معه منذ تاريخ نفاذه.

وفي سياق متصل، طعن الدفاع في وصف الأموال المتحصلة، مؤكدًا أنه لا يقوم قانونًا إلا إذا استند إلى دليل مالي وفني مكتمل، بينما العوائد تنشأ في الأساس من منصات رسمية، وعقود إعلانية، وتعاملات معلنة، بما ينفي قيام أي نمط من أنماط الإخفاء أو التمويه اللازمة لقيام جريمة غسل الأموال.

كما شدد على ضرورة التزام الدولة بمعيار التناسب في أي إجراء تحفظي، معتبرًا أن التجميد الواسع دون تحديد دقيق لنطاقه سواء زمنيًا أو ماليًا يخالف الضوابط القانونية. وأكد غياب ملف التحري المالي والتحليل الفني الصادر عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو عنصر جوهري لا يكفي محضر التحريات وحده في غيابه.

وأثار الدفاع كذلك دفوعًا شكلية تتعلق ببطلان مواعيد العرض والتأييد، وقصور تسبيب قرار التحفظ لعدم بيانه صلة كل مال بالأفعال محل الاتهام، مع طلب تمكينه من الاطلاع الكامل والرد على كافة المستندات المقدمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6880 جنيه 6855 جنيه $144.97
سعر ذهب 22 6305 جنيه 6285 جنيه $132.89
سعر ذهب 21 6020 جنيه 6000 جنيه $126.85
سعر ذهب 18 5160 جنيه 5145 جنيه $108.73
سعر ذهب 14 4015 جنيه 4000 جنيه $84.56
سعر ذهب 12 3440 جنيه 3430 جنيه $72.48
سعر الأونصة 213990 جنيه 213280 جنيه $4508.97
الجنيه الذهب 48160 جنيه 48000 جنيه $1014.77
الأونصة بالدولار 4508.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى