بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 10:52 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: 45 دارسًا يؤدون امتحانات دورة أكتوبر بديروط ضمن مبادرة صحة الشرقية: تنفيذ ورشة لمناظير الفراغ الثالث واستئصال أورام بمنيا القمح محافظ أسيوط: حملة مكبرة بأبوتيج لرفع الإشغالات بطريق أسيوط سوهاج وشارع الحرية فرم وتدوير متبقيات الذرة الرفيعة بمركز الفتح لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية وتعظيم محافظ أسيوط يهنئ البطلة فاطمة عبد النبي لحصد 6 ميداليات ذهبية في البطولة العربية الداخلية تضبط المتهمين بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض في الرمل سقوط عمال من أعلى برج شبكة محمول في الدقهلية ونقلهم لمستشفى الطوارئ إحالة المتهمين بجلب مخدرات خام من الصين وتصنيعها فى شقة للجنايات محافظ أسيوط: صيانة أشجار النخيل بالحديقة الدولية ببني غالب ضمن خطة الحفاظ حافلة الأهلي تصل إستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا «القومي للطفولة والأمومة» يحتفي بأربع فتيات متميزات ويتيح لهن تولي مهام رئاسته

الحكم في قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها 19 نوفمبر

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أمر المنع من التصرف في أموالها الصادر في مواجهة هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 19 نوفمبر. وجاء في دفاع محامي المتهمة الطعن على الأساس القانوني للإجراء التحفظي، وأوضح أن أمر المنع ـ بوصفه تدبيرًا استثنائيًا ـ لا يقوم إلا بقيام جريمة سابقة منتِجة لعائد غير مشروع وثبوت رابطة سببية مالية محددة بين هذا العائد والأموال المجمدة وأبرز الدفاع أن الإسناد إلى ما يُعرف بـ«جريمة المصدر» مشوب بالهشاشة ويرتكز على العبارة محل الجدل في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن «الاعتداء على القيم الأسرية»، وهي ـ وفق دفعه ـ عبارة فضفاضة لا تتوافر فيها معايير اليقين والوضوح التي يقتضيها مبدأ الشرعية الدستوري، كما أنها لا تصلح أساسًا لإنزال عقوبة سالبة للحرية متى كان الفعل من قبيل علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، وهي الحالة التي حظر الدستور فيها الحبس بنص المادة (67). وانتهى الدفاع إلى أن النص الدستوري واجب النفاذ بذاته وينسخ ضمنًا ما يخالفه من القوانين منذ تاريخ العمل به، في إشارة إلى ما استقر عليه قضاء النقض وما قرره الفقه الجنائي.