بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

الحكم في قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها 19 نوفمبر

هدير عبد الرازق
نادر يو سف -

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أمر المنع من التصرف في أموالها الصادر في مواجهة هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 19 نوفمبر. وجاء في دفاع محامي المتهمة الطعن على الأساس القانوني للإجراء التحفظي، وأوضح أن أمر المنع ـ بوصفه تدبيرًا استثنائيًا ـ لا يقوم إلا بقيام جريمة سابقة منتِجة لعائد غير مشروع وثبوت رابطة سببية مالية محددة بين هذا العائد والأموال المجمدة وأبرز الدفاع أن الإسناد إلى ما يُعرف بـ«جريمة المصدر» مشوب بالهشاشة ويرتكز على العبارة محل الجدل في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن «الاعتداء على القيم الأسرية»، وهي ـ وفق دفعه ـ عبارة فضفاضة لا تتوافر فيها معايير اليقين والوضوح التي يقتضيها مبدأ الشرعية الدستوري، كما أنها لا تصلح أساسًا لإنزال عقوبة سالبة للحرية متى كان الفعل من قبيل علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، وهي الحالة التي حظر الدستور فيها الحبس بنص المادة (67). وانتهى الدفاع إلى أن النص الدستوري واجب النفاذ بذاته وينسخ ضمنًا ما يخالفه من القوانين منذ تاريخ العمل به، في إشارة إلى ما استقر عليه قضاء النقض وما قرره الفقه الجنائي.