بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 05:53 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يلتقي عددٍ من نواب البرلمان لحل مشاكل دوائرهم وزير المالية: اقتصادنا يسير نحو الأفضل.. والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرقابة المالية تفتتح أول مكتب لها خارج القاهرة لتعزيز التواصل مع المستثمرين الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصرى ويسجل 53.52 جنيه للشراء الآن النائبة هناء العبيسي: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية تجسد تقدير الدولة لتضحيات أبطالها ووعيها بتحديات المرحلة جوائز مباراة القمة .. برنامج ”رقم 10” يهدي قمصان الأهلي لفائزَي التوقعات الصحيحة ضبط 10 طن أسمدة زراعية و3 طن مخللات وملح طعام مجهولي المصدر وتحرير 27 محضر للمخابز بالبحيرة بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تنظم احتفالية ”المرأة العربية في العلوم” الهيئة الوطنية للإعلام تنعي المؤرخ الكبير أحمد زكريا الشلق «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع كراتين مواد غذائية وملابس وكراسي لذوي الهمم بواحتي سيوة والجارة رسالة إلى تجار الألم.. الدواء حق وليس رفاهية

تأييد التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

أقرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، تأييد منع البلوجر هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها.

وكانت الجهات المختصة، قد قررت التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها.

وذكر أمر منع من التصرف في أموال البلوجر هدير عبد الرازق، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر مؤقتا قرار منع من التصرف في أموالها الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حثوث شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية.

من ناحية أخرى، أقامت هدير عبد الرازق، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، عن طريق وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي، حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استنادًا إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة ثلثي المدة، واحتياطيًا للاستفادة من آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة، طبقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.