بوابة الدولة
الأحد 9 نوفمبر 2025 02:44 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأهلى 2008 بثلاثية استعدادا لمواجهتى الأردن ارتفاع عدد المصابين إلى 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الأحد درجات الحرارة اليوم.. فرق 10 درجات بين العظمى والصغرى وتحذير من الجو ليلا الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مآسى المجتمع وعلاقتها بالأسر المصريه إنطلاقا من ريف مصر . حالة الطقس اليوم الأحد 9 نوفمبر.. أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحا مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 نوفمبر بمحافظات الجمهورية مصر تواصل التحليق الدولي بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو حتى 2029 الدكتورة نادية هنري تكتب: الاستثمار لا يعني البيع… بل صون السيادة وتعظيم العائد الوطني جمال عبد الحميد لـ كلمة أخيرة: الزمالك قدم مباراة عشرة على عشرة أمام بيراميدز الخارجية الروسية تعلن قبول تعليمات بوتين الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن استشهاد طفل فلسطيني إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

8 نوفمبر.. أولى جلسات نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي طالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التي نصت على أن:

“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له على النحو التالي:
• عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6085 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5580 جنيه $117.88
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5325 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4565 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3550 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 189285 جنيه $3999.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42600 جنيه $900.20
الأونصة بالدولار 3999.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى