بوابة الدولة
السبت 11 أبريل 2026 06:48 صـ 23 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رسميا النواب يحسم حجم الزيادة في الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

رفض تعديل الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

ورفض مجلس النواب، عددا من المقترحات بشأن إعادة النظر في قيمة الزيادة المقررة وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وتقضي المادة بتقسيم الزيادة لـ3 مراحل، بواقع 250 جنيها حد أدنى للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للأماكن الراقية.

وتنص المادة (٤) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.

وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800