بوابة الدولة
السبت 20 سبتمبر 2025 03:50 صـ 27 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم ".

تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم

ونصت المادة (١)

من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .

ونصت المادة (٢)

على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك".

فيما تضمنت المادة الثالثة

"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية".

وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

قانون الإيجار القديم ليس الوحيد فى قرار الرئيس

كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ).

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1459 48.2459
يورو 56.9614 57.0894
جنيه إسترلينى 65.6084 65.7736
فرنك سويسرى 61.0446 61.2102
100 ين يابانى 32.6812 32.7513
ريال سعودى 12.8362 12.8635
دينار كويتى 157.8140 158.1728
درهم اماراتى 13.1073 13.1360
اليوان الصينى 6.7761 6.7903

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5674 جنيه 5651 جنيه $118.47
سعر ذهب 22 5201 جنيه 5180 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4965 جنيه 4945 جنيه $103.66
سعر ذهب 18 4256 جنيه 4239 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3310 جنيه 3297 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2837 جنيه 2826 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176490 جنيه 175779 جنيه $3684.94
الجنيه الذهب 39720 جنيه 39560 جنيه $829.32
الأونصة بالدولار 3684.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى