بوابة الدولة
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 11:01 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس إريتريا: مصر عبرت عن حضارتها العريقة خلال افتتاح المتحف الكبير قرار حكومي بإنشاء مكتب تمثيل للهيئة العامة للرقابة المالية بـ 4 محافظات وزارة السياحة تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026 مصطفى قايد يكتب: المركز الإعلامي بوزارة الداخلية.. جسر الثقة بين الشعب والشرطة وزيرة التضامن: تضاعف ميزانية الحماية الاجتماعية لـ 700 مليار جنيه بحلول 2026 وزير التموين: استمرار تخفيض أسعار زيت الطعام الحر بالمجمعات الاستهلاكية جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم من حماس جثمان محتجز إسرائيلي وزارة التعليم: سد العجز من معلم فصل بعد تغيير المسمى فى الصوف الأولى الحكومة: طفرة إنتاجية فى قطاعات متعددة بالصناعات المصرية وزير الخارجية يؤكد ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية فى اتفاق شرم الشيخ حول غزة وزارة التموين تطرح عبوات زيت جديدة على البطاقات للمرة الثانية خلال شهرين وكيل وزارة التعليم بالجيزة يعقد اجتماعا لبحث الاستعداد للاختبارات الشهرية

الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم ".

تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم

ونصت المادة (١)

من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .

ونصت المادة (٢)

على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك".

فيما تضمنت المادة الثالثة

"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية".

وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

قانون الإيجار القديم ليس الوحيد فى قرار الرئيس

كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ).

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3134 47.4134
يورو 54.3253 54.4496
جنيه إسترلينى 61.7771 61.9267
فرنك سويسرى 58.3972 58.5496
100 ين يابانى 30.8030 30.8701
ريال سعودى 12.6156 12.6429
دينار كويتى 153.8748 154.2502
درهم اماراتى 12.8811 12.9090
اليوان الصينى 6.6395 6.6549

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6040 جنيه 6000 جنيه $126.76
سعر ذهب 22 5535 جنيه 5500 جنيه $116.20
سعر ذهب 21 5285 جنيه 5250 جنيه $110.92
سعر ذهب 18 4530 جنيه 4500 جنيه $95.07
سعر ذهب 14 3525 جنيه 3500 جنيه $73.94
سعر ذهب 12 3020 جنيه 3000 جنيه $63.38
سعر الأونصة 187865 جنيه 186620 جنيه $3942.75
الجنيه الذهب 42280 جنيه 42000 جنيه $887.34
الأونصة بالدولار 3942.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى