بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 12:24 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حمزة نمرة: الأغنية الجيدة تصل للجمهور والمنافسة مع الكبار تخدم صناعة الموسيقى ريهام عبد الغفور في ”صاحبة السعادة”: منى زكي سبب دخولي التمثيل حمزة نمرة: ”شمس وهوا” أغنية لايت ودمها خفيف.. أبدأ بها معظم حفلاتي ريهام عبد الغفور لـ”صاحبة السعادة”: وفاة والدى أصابتني بانهيارات عصبية هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا نتنياهو يغيّر مسار رحلته إلى أمريكا بسبب المحكمة الجنائية الدولية رئيس الأكاديمية العربية: فرع العلمين الجديدة خطوة نحو استدامة التعليم موفد ”إكسترا نيوز” من الدوحة: اجتماعات وزراء الخارجية تمهد للقمة الطارئة أسعار الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مصر.. بكام عيار 21؟ محمود تريزيجيه رجل مباراة الأهلى وإنبى فى دورى نايل الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : احذروا غضب الصحفيين .. بدل التكنولوجيا ليس هبة من أحد!

ما حكم تشريح جثة الميت؟.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونة: "رفع إلينا استفتاء من أحد الأشخاص ببيروت؛ جاء فيما تضمنه السؤال: عما إذا كان يجوز شرعًا للأطباء أن يشرحوا ويأخذوا عضوًا من أعضاء الميت سواء أكان رجلًا أم امرأة كقلبه أو معدته أو كبده أو سلسلة ظهره أو غيرها؛ لأجل فحص ذلك طبيًّا لمعرفة سبب موته أو دائه من أجل اختراع دواء لمعالجة المرضى الأحياء بهذا الداء؟".

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك فى الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات، بما يضمن الابتعادَ عن التلاعب بالإنسان المكرم، وحفظَ جسده من الامتهان.

إن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمى إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد رمقه، واعتبرت من أدلة الأحكام ما يسمى بـ"المصالح المرسلة"، وهى التى لم يشهد لها أصل شرعى من نص أو إجماع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولكن يترتب على العمل بها تحقيق مصلحة تتفق وأغراض الشريعة فيعمل بها، ولذا وافق أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة فى الدين، ونحو ذلك كثير.

وقد نص فى أصول الفقه على أن "كل أصل شرعى لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".

كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضرورى من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".

وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمى إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن فى الرمى دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".

ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حى يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحى، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمى حى لأمر موهوم، وقالوا: لا يُشق الحى مطلقًا؛ لإفضائه إلى الهلاك.

فمن هذا كله نأخذ أنه: إذا اقتضت ضرورة المحافظة على الصحة العامة، أو ضرورة المحافظة على الأمن العام فى حوادث الجنايات، بتشريح جثة لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك فى الصحة العامة، أو أخذ عضو منها كذلك؛ لم يكن فى ذلك بأس، بل قد يكون واجبًا بناءً على القواعد المذكورة، ولموافقته لأغراض الشريعة؛ من ارتكاب الضرر الخاص بدفع الضرر العام، وارتكاب الضرر الأخف لاتقاء الضرر الأشد، ولموافقته لما ذكر الفقهاء من الفروع، ولا يمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لِحَفَّارٍ وَجَدَ عَظْمَ مَيِّتٍ فَكَسَرَهُ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه أبو داود فى "سننه"؛ لأن ذلك لم يكن لمصلحة.

وقول الفقهاء: لا يُشق الحى مطلقًا؛ لإفضائه إلى الهلاك: كان فى زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما فى زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا فى بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجرى على هذا الأساس.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1600 48.2600
يورو 56.5061 56.6331
جنيه إسترلينى 65.2857 65.4406
فرنك سويسرى 60.4266 60.6053
100 ين يابانى 32.6111 32.6832
ريال سعودى 12.8365 12.8642
دينار كويتى 157.9275 158.3074
درهم اماراتى 13.1115 13.1395
اليوان الصينى 6.7589 6.7741

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $117.13
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $107.37
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $102.49
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $87.85
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $68.33
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $58.56
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3643.12
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $819.90
الأونصة بالدولار 3643.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى