بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 12:44 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل ينفذ الجيش الأمريكى أوامر ترامب بضرب إيران إذا اغتيل؟.. الدستور يحسم الجدل أمير نجران يستعرض تقرير إنجاز مؤسسة البريد السعودي ”سبل” هيئة العقار السعودية تعلن عن بدء أعمال السجل العقارى بمكة المكرمة وتبوك والرياض محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بقصر الثقافة ورفع كفاءة حدائق القصر الداخلية والخارجية الأرصاد: أجواء مستقرة لكن الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس النائب محسن حتة: توجيهات الرئيس السيسي ستخرج نجوم عالميون يسيرون على خطى صلاح ومرموش أفريكسيم بنك ومجموعة آي بي دي إل للتعلم (IBDL) يوقعان شراكة استراتيجية لإعداد الجيل القادم من قادة التجارة في إفريقيا سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 12-7-2026 شوبير: الزمالك سيحل كل القضايا بفضل مستثمرين أقوياء في شركة الكرة مصدر أمنى ينفى إضراب نزيل نتيجة انتهاكات بمركز إصلاح وتأهيل معلومات الوزراء: 2.55 مليار دولار حجم سوق الرياضة الإلكترونية عام 2025 وزارة التعليم تكشف آلية بقاء المعلمين فى الخدمة بعد بلوغهم سن الستين

هل يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة؟

الإفتاء
الإفتاء

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون.

وقال فخر إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه.

الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود

وأضاف خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير".

بيت المال

وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد".

وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.

وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".