بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:29 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يكرم 7 شخصيات مصرية ودولية فى احتفالية المولد النبوى محافظ أسيوط والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة ”إيد واحدة” بمسرع لتقديم حزمة متكاملة تشكيل فريق سموحة لمواجهة بترول أسيوط بالدوري مدبولى: إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية بالدولة وعرضها على المواطنين مدبولي: العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوضيح الحقائق أمام المواطنين عماد الغنيمي: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق وتوفير السلع تؤكد أولوية حماية المواطن ضبط 680 كيلو لحوم وجبنه رومي مجهولة المصدر داخل مصنعين بدمنهور تنفيذى الشرقية المحافظ يقررإلغاء الفقرات الفنية والاستعراضية النائب حسام المندوه: توجيهات الرئيس خلال احتفالية المولد النبوي تعزز حماية المواطن وتحفظ حقوقه شباب الخريجين بالأقصر يدرب 65 شابًا وفتاة على أساسيات العمل في السياحة والطيران| صور محافظ الشرقية :الإستعداد الجيد للعام الدراسي وإقامة معارض أهلا مدارس محافظ الشرقية رفع درجة الإستعدادات للعيد القومي

هل يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة؟

الإفتاء
الإفتاء

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون.

وقال فخر إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه.

الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود

وأضاف خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير".

بيت المال

وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد".

وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.

وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".