بوابة الدولة
السبت 17 يناير 2026 10:04 مـ 28 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حيثيات القضاء الإداري برفض طعن مرشح لمجلس الشيوخ تخلف عن أداء الخدمة العسكرية

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات عدد من الأحكام الصادرة في الطعون المقامة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تنوعت ما بين القبول والرفض وعدم القبول، لتنهي المحكمة مهمتها في الفصل بطعون الترشح.

وكشفت الحيثيات عن رفض المحكمة طعن أحد المرشحين، بعد أن تبين تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وسبق أن صدر ضده حكم جنائي في القضية رقم 1944 لسنة 2017 جنح أسيوط، لتهربه من التجنيد، وأرفق ضمن أوراق ترشحه نموذجًا يخص المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية.

وأكدت المحكمة أن الحق في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ “حق مقيد” بخلاف الحق في الانتخاب، الذي يُعد “حقًا عامًا ومطلقًا”، موضحة أن من تهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يجوز أن يُعامل كمن أداها أو أُعفي منها، وهو ما يجعل استبعاده من كشوف الترشح قرارًا قانونيًا صحيحًا.

وأضافت المحكمة أن الترشح لعضوية مجلس نيابي شرف لا يدانيه شرف، ولا يستقيم أن يُمنح لمن تهرب من واجب التجنيد، الذي اعتبره الدستور “واجبًا مقدسًا”، وأشارت إلى أن المادة (110) من الدستور تنص على إسقاط عضوية من يفقد أحد شروط الترشح، ومنها أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

وشددت المحكمة على أن “من يتخلف عن هذا الواجب أو يتهرب منه يُعد غير أهل للثقة والاعتبار”، ولا يليق به أن يمثل الأمة تحت قبة البرلمان، ورفضت الدفع بأن رد الاعتبار يمكن أن يعيد له حق الترشح، مؤكدة أن الأثر الأخلاقي والسلوكي للتهرب يظل قائمًا.

قبول طعن مرشح آخر استُثني من الخدمة العسكرية بقرار رسمي

في المقابل، قبلت المحكمة طعنًا آخر لمرشح تم استبعاده من كشوف الترشح، وألغت قرار اللجنة المختصة، بعد أن ثبت بالأوراق الرسمية أنه تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية، أي أن هناك مانعًا قانونيًا حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا.

وأكدت المحكمة أن المرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، وأن استثناءه لم يكن بإرادته، بل لقرار من الجهات العسكرية، وهو ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، ولا يجوز حرمانه من حق الترشح

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، ومن ثم فإن استبعاد من تم استثناؤه بقرار رسمي هو افتئات على سلطة المشرع، ويتنافى مع روح العدالة الدستورية.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وأمرت بإدراج اسم الطاعن في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7035 جنيه 7010 جنيه $147.74
سعر ذهب 22 6450 جنيه 6425 جنيه $135.43
سعر ذهب 21 6155 جنيه 6135 جنيه $129.28
سعر ذهب 18 5275 جنيه 5260 جنيه $110.81
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4090 جنيه $86.18
سعر ذهب 12 3515 جنيه 3505 جنيه $73.87
سعر الأونصة 218790 جنيه 218080 جنيه $4595.38
الجنيه الذهب 49240 جنيه 49080 جنيه $1034.21
الأونصة بالدولار 4595.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى