بوابة الدولة
الأربعاء 4 مارس 2026 12:45 صـ 14 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 مارس 2026.. شبورة صباحية والصغرى بالقاهرة 11 دفء نهارًا وبرودة قاسية ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 وزير الأوقاف يهنئ عمر على لفوزه بالمركز الثانى فى جائزة دبى الدولية للقرآن بمشاركة 32 فريقًا.. انطلاق الدورة الرمضانية الكبرى لأمانة الثقافة والرياضة بـحزب مستقبل وطن في الجيزة 15 رمضان مديرية الصحة بأسيوط تعلن خطة القوافل العلاجية لشهر مارس وتؤكد استمرار الحرس الثورى: المراكز الاقتصادية فى مرمى الرد إذا استُهدفت منشآتنا النائبة هند حازم حبيب تشيد بتيسيرات الصحة والتضامن لذوي الإعاقة الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات دبى نتيجة للاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية الحرس الثوري: إيران ستضرب جميع المراكز الاقتصادية الإقليمية محافظ الجيزة: استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. ولن ندخر جهدا لتلبية المطالب رفض طعن بيراميدز في أزمة بطل الدوري 2024-2025

حيثيات القضاء الإداري برفض طعن مرشح لمجلس الشيوخ تخلف عن أداء الخدمة العسكرية

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات عدد من الأحكام الصادرة في الطعون المقامة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تنوعت ما بين القبول والرفض وعدم القبول، لتنهي المحكمة مهمتها في الفصل بطعون الترشح.

وكشفت الحيثيات عن رفض المحكمة طعن أحد المرشحين، بعد أن تبين تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وسبق أن صدر ضده حكم جنائي في القضية رقم 1944 لسنة 2017 جنح أسيوط، لتهربه من التجنيد، وأرفق ضمن أوراق ترشحه نموذجًا يخص المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية.

وأكدت المحكمة أن الحق في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ “حق مقيد” بخلاف الحق في الانتخاب، الذي يُعد “حقًا عامًا ومطلقًا”، موضحة أن من تهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يجوز أن يُعامل كمن أداها أو أُعفي منها، وهو ما يجعل استبعاده من كشوف الترشح قرارًا قانونيًا صحيحًا.

وأضافت المحكمة أن الترشح لعضوية مجلس نيابي شرف لا يدانيه شرف، ولا يستقيم أن يُمنح لمن تهرب من واجب التجنيد، الذي اعتبره الدستور “واجبًا مقدسًا”، وأشارت إلى أن المادة (110) من الدستور تنص على إسقاط عضوية من يفقد أحد شروط الترشح، ومنها أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

وشددت المحكمة على أن “من يتخلف عن هذا الواجب أو يتهرب منه يُعد غير أهل للثقة والاعتبار”، ولا يليق به أن يمثل الأمة تحت قبة البرلمان، ورفضت الدفع بأن رد الاعتبار يمكن أن يعيد له حق الترشح، مؤكدة أن الأثر الأخلاقي والسلوكي للتهرب يظل قائمًا.

قبول طعن مرشح آخر استُثني من الخدمة العسكرية بقرار رسمي

في المقابل، قبلت المحكمة طعنًا آخر لمرشح تم استبعاده من كشوف الترشح، وألغت قرار اللجنة المختصة، بعد أن ثبت بالأوراق الرسمية أنه تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية، أي أن هناك مانعًا قانونيًا حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا.

وأكدت المحكمة أن المرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، وأن استثناءه لم يكن بإرادته، بل لقرار من الجهات العسكرية، وهو ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، ولا يجوز حرمانه من حق الترشح

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، ومن ثم فإن استبعاد من تم استثناؤه بقرار رسمي هو افتئات على سلطة المشرع، ويتنافى مع روح العدالة الدستورية.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وأمرت بإدراج اسم الطاعن في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8238 49.9238
يورو 57.7259 57.8517
جنيه إسترلينى 66.1112 66.2689
فرنك سويسرى 63.2523 63.4114
100 ين يابانى 31.5460 31.6114
ريال سعودى 13.2761 13.3034
دينار كويتى 162.7964 163.1764
درهم اماراتى 13.5634 13.5929
اليوان الصينى 7.2201 7.2358