بوابة الدولة
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 07:54 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على قانون التصرف فى أملاك الدولة نهائيا

 المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع، نهائيا .

وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.

وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.

وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.


وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".


وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3418 47.4418
يورو 54.8360 54.9565
جنيه إسترلينى 62.0982 62.2483
فرنك سويسرى 59.0370 59.1912
100 ين يابانى 30.3026 30.3686
ريال سعودى 12.6231 12.6505
دينار كويتى 154.1023 154.4781
درهم اماراتى 12.8888 12.9167
اليوان الصينى 6.6575 6.6725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6240 جنيه 6205 جنيه $131.13
سعر ذهب 22 5720 جنيه 5690 جنيه $120.20
سعر ذهب 21 5460 جنيه 5430 جنيه $114.74
سعر ذهب 18 4680 جنيه 4655 جنيه $98.34
سعر ذهب 14 3640 جنيه 3620 جنيه $76.49
سعر ذهب 12 3120 جنيه 3105 جنيه $65.56
سعر الأونصة 194085 جنيه 193020 جنيه $4078.47
الجنيه الذهب 43680 جنيه 43440 جنيه $917.88
الأونصة بالدولار 4078.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى