بوابة الدولة
الأحد 11 يناير 2026 05:59 مـ 22 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركزي تعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد بالعاصمة الجديدة وزارة الصحة يستقبل عميد طب أسيوط لبحث سبل التعاون المشترك السيرة الذاتية للدكتورة يارا عفت حسن بعد صدور قرار جمهورى بتعيينها بمجلس النواب نشوة عقل: أشكر الرئيس لتعيينى بمجلس النواب وأولوياتى ملفات التعليم والصحة أشرف الشيحى: أشكر الرئيس على ثقته بتعيينى بمجلس النواب وسأنضم للجنة التعليم الدكتورة هناء العبيسى: سعيدة باختيار الرئيس بتعيينى بمجلس النواب وثقة أعتز بها قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث غدًا السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفات بعد قرار الرئيس السيسى بتعيينه عضوا بالنواب رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث جهود التنمية ودعم صغار المزارعين الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بدعوة مجلس النواب للانعقاد غدًا الاثنين

تفاصيل جلسة الاستئناف المقبلة بقضية الطفل ياسين بحضور الطبيب الشرعى

الطفل ياسين - صورة تعبيرية
الطفل ياسين - صورة تعبيرية

لا تزال قضية الطفل ياسين تشغل الشارع المصري، بعدما تعدي عليه أحد الموظفين بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور، والتي قضت فيها محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد للمتهم "ص.ك.ج"، وتم الاستئناف علي الحكم، حيث قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة يوم 21 يوليو 2025، وذلك لطلب حضور الدكتور "ي.ب" الطبيب الشرعي مرافعة دفاع المتهم في القضية.

وشهدت أولي جلسات محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، نظر الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، واستمعت الي طلبات دفاع المتهم.

انت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات.

وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.

والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

وحيث أن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:

وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1489 47.2483
يورو 54.8671 54.9923
جنيه إسترلينى 63.1748 63.3458
فرنك سويسرى 58.8184 58.9793
100 ين يابانى 29.8618 29.9267
ريال سعودى 12.5724 12.5995
دينار كويتى 154.1568 154.5324
درهم اماراتى 12.8370 12.8658
اليوان الصينى 6.7573 6.7718

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6905 جنيه 6870 جنيه $144.99
سعر ذهب 22 6330 جنيه 6295 جنيه $132.91
سعر ذهب 21 6040 جنيه 6010 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5150 جنيه $108.74
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4005 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.50
سعر الأونصة 214705 جنيه 213635 جنيه $4509.79
الجنيه الذهب 48320 جنيه 48080 جنيه $1014.95
الأونصة بالدولار 4509.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى