بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 12:26 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«إيتيدا» تدعم توسع FPT العالمية في مصر لتعزيز صادرات الخدمات التكنولوجية اعتمادًا على الكفاءات المصرية كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية تُطلق من الغواصات سقوط جريحين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على حداثا جنوب لبنان موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية حصيلة تجارته فى الأسلحة.. استجواب متهم غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة نانسي عجرم تطرح كليب بستفزك في أجواء شعبية راقصة وتعلق: بعتذر للـ ego أنغام تحيى حفلا غنائيا ثانى فى أوبرا العاصمة الجديدة يوم 6 فبراير عمر خيرت يحيي حفلاً بمهرجان الموسيقى العربية 28 أكتوبر الجارى عمرو الورداني: نصر أكتوبر مش مجرد معركة.. دي فلسفة عبور من الخوف للأمان ومن اليأس للأمل خالد الجندى يدعو إلى استعادة ذكريات معركة المنصورة الجوية من طب الأسنان إلى صفقة بـ200 مليون جنيه.. محمود عمار يكشف قصة تأسيس «عقار إكزيت» في شارك تانك أسعار الدولار اليوم 15 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية فى المرج اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم، بخلية اللجان النوعية بالمرج، حيث تم تأجيل الجلسة الماضية لحضور المتهم من محبسه.

التهم التي تواجه المتهمين بخلية المرج

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.