بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 06:30 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يتفقد حدائق الأهرام ويوجّه بمراجعة تراخيص البناء لعدد من الحالات والتصدي للمخالفات البنائية. الوفد يدين استهداف لبنان ويحذر من تصعيد خطير ويطالب بتفعيل الدفاع العربي المشترك خارجية الصين: يجب وقف الحرب المجحفة على إيران ونحذر من التبعات الاقتصادية الطقس غدا دافئ نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 13 درجة نائب وزير الصحة تشارك فى المؤتمر الدولى لصحة الأم والوليد 2026 بنيروبى محافظ الجيزة يقود حملة لرفع الإشغالات والتعديات بأرض اللواء ويوجه إنذارًا لمسؤولي الإشعالات عصمت يتفقد محطة كهرباء بنى سويف المركبة ويتابع نمط التشغيل ومعدلات استهلاك الوقود ” مواطنة الوفد ” ترفض إساءة نتنياهو للسيد المسيح الأهلى يقرر إلغاء لجنة التخطيط وإعادة تقييم قطاع الكرة بالنادى القبض على 3 عاطلين فى مشاجرة فى المنوفية التحقيق مع سائق لاتهامه بالاعتداء على سيدة في العجوزة حبس عاطل أطلق الرصاص على طليقته من فرد خرطوش بالمنوفية

اليوم.. بدء جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور

الطفل ياسين
الطفل ياسين

تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا .

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.

واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231