بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:27 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات الكبار بيسيلوا أرباحهم..مبيعات متواصلة على أسهم CIB وفوري وبالم هيلز قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية القلعة بدمنهور لتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج للمواطنين الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027 وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من سبتمبر وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ”الزراعة”: محطة البحوث الزراعية بسخا تستقبل الوفد الأوزبكي للاطلاع على البرامج البحثية للأرز والذرة وفول الصويا فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية اصابة فالفيردي تربك ريال مدريد مدبولى يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إزالة 340 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة سيبك من الدهب والشهادات..أسهم البورصة تربح 1.33 تريليون جنيه خلال عام

اليوم.. بدء جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور

الطفل ياسين
الطفل ياسين

تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا .

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.

واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

موضوعات متعلقة