المستشار أسامة الصعيدي: الحماية الجنائيه لحرمة الحياة الخاصة
أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن المشرع فى قانون العقوبات جرم أفعال استراق السمع أو التسجيل عن طريق أى جهاز من الأجهزة أيا كان نوعة، سواء محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون ، وأيضا جرم فعل كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا علية بغير رضا صاحب الشأن، وقد تصل العقوبة الى السجن اذا تم التهديد باستخدام هذة التسجيلات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن علة التجريم التى تغياها المشرع هى حق كل شخص فى حماية حرمة حياتة الخاصة من التلصص عليها ، وكان نتاج ذلك نص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية فى المادة رقم (15) على أن الدعوى الجنائية الناشئة عن هذة الجريمة المشار إليها لاتسقط بالتقادم.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي إلى ضرورة الحذر من ارتكاب هذة الأفعال التى يقوم بها البعض خلسة وحيلة وغدرا، بقصد الإيقاع بالآخرين لإثبات الذات أمام البعض الآخر أو للتقرب من البعض أو بقصد الانتقام، فكل هذة الأفعال الدنيئة تقع تحت سيف القانون لجرائم لاتسقط بالتقادم.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بعيدا عن حديث القانون تبقى الأخلاق والاحترام هما جوهر وزينة الإنسان الداخلية التى لاتفنى وجمال روحة الذى يترك اثرآ لايمحى.












