بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:03 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة ”وننسى اللي كان”، ياسمين عبد العزيز تورط خالد سرحان في قضية محافظة دمياط توزع وجبات ساخنة على عمال النظافة النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف غرفة عمليات تنسيقية الأحزاب : إقبال كثيف من المصريين بالكويت في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع بانتخابات مجلس النواب إقبال كثيف للمصريين بالخارج على لجان التصويت في الخليج مع انطلاق انتخابات مجلس النواب بالخارج انطلاق عملية تصويت الجالية المصرية بالمملكة المغربية في انتخابات مجلس النواب وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإندونيسي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني ”المالية”: متفائل بمستقبل الاقتصاد وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وزارة الخارجية: حفاظ القومى لحقوق الإنسان على التصنيف ”أ” يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة محافظ أسيوط: استمرار تركيب أبواش حريق بشوارع وقرى ديروط

النص الكامل لباب العقوبات بقانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي الكتاب الخامس من مشروع قانون العمل والذي يتضمن "تفتيش العمل والعقوبات".

وتضمن القانون المادة مادة (279) والتي تنص علي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوباتأو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

ونصت المادة علي (281) علي: "يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (282) علي يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 82 بند 1 و2 و273 الفقرة الرابعة من القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتتضاعف في حالة العود، كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة في هذه المادة كل من يخالف احكام المادة 21 بند 1 من هذا القانون".

ونصت المادة مادة (283) علي: "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (37/فقرة أولى، 48/فقرة أولى،153)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (47/فقرة ثانية، 137) من هذا القانون.

مادة (284)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون والقرارات الوزارة المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (285)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (286) واصلها 285

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السابعة، 24، 25، 36، 46، 51، 52، 68) من هذا القانونوالقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (38، 122، 175) من هذا القانون.

مادة (287)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45)، (104)، (108) من هذا القانون بغرامة، لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (288) وأصلها 287

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (27، 53، 60، 117، 118، 119، 123، 124، 132، 135/فقرة ثانية، 254/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (12، 29، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 110، 111، 112، 113، 114، 115 ،116، 120، 121، 125، 126، 128، 129، 131، 138/فقرة ثانية، 156، 159، 162، 164، 173) من هذا القانون.

مادة (288) وأصلها 287:

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (27، 53، 60، 117، 118، 119، 123، 124، 132، 135/فقرة ثانية، 254/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

مادة (289)

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (63، 64، 66) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (62، 65) من هذا القانون.

مادة (290)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(33/فقرة ثانية، 37 فقرة ثانية)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (35، 205) من هذا القانون.

مادة (291)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة

2- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (۱) من هذه المادة.

مادة (292)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال وتضاعف في حالة العود.

مادة (293)

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (70، 71، 72، 74) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (294)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (140، 141، 142، 143، 144، 145، 151/فقرة ثانية، 152، 198) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (295)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (236، 237، 239)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (169، 170، 172، 238، 240، 241/فقرة ثالثة) من هذا القانون.

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، ولا يسري ذلك على مخالفة المادتين (254) و(273) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (297)

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أياً من أحكام المادتين رقمي (277، 278) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (297)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $128.79
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.06
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.69
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.40
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4005.93
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $901.55
الأونصة بالدولار 4005.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى