بوابة الدولة
الأحد 22 فبراير 2026 12:16 مـ 5 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل ليفربول المتوقع ضد نوتينجهام فورست حقيقة تفكير الأهلي في استعادة وسام أبو علي بالانتقالات الصيفية وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان تعزيز التنسيق المشترك لجذب استثمارات خارجية وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان تعزيز التنسيق المشترك لجذب استثمارات خارجية الكيلو يتراجع 20 جنيها| إليك أسعار اللحوم اليوم الأحد في محال الجزارة جامعة مصر للمعلوماتية تبحث مع جامعة برنو التشيكية شراكة في الذكاء الاصطناعي وبرامج الشهادات المزدوجة الأغذية العالمي: تمويل جديد لدعم 16 ألف شخص بسبب تفاقم سوء التغذية في مدغشقر ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر ودون بيانات داخل مصنع بالغربية إزاى تبلغ عن العروض الوهمية بتخفيضات الأوكازيون الشتوى 2026.. تفاصيل تشغيل 4 مخابز جديدة في أسيوط بإجمالي إنتاج يومي 29 ألف رغيف بلدي مدعم بين سوء التغذية والمثانة العصبية.. الطفل محمد زنون يصارع الموت في غزة حزب السادات الديمقراطي يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ عربية

النص الكامل لباب العقوبات بقانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي الكتاب الخامس من مشروع قانون العمل والذي يتضمن "تفتيش العمل والعقوبات".

وتضمن القانون المادة مادة (279) والتي تنص علي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوباتأو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

ونصت المادة علي (281) علي: "يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (282) علي يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 82 بند 1 و2 و273 الفقرة الرابعة من القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتتضاعف في حالة العود، كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة في هذه المادة كل من يخالف احكام المادة 21 بند 1 من هذا القانون".

ونصت المادة مادة (283) علي: "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (37/فقرة أولى، 48/فقرة أولى،153)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (47/فقرة ثانية، 137) من هذا القانون.

مادة (284)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون والقرارات الوزارة المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (285)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (286) واصلها 285

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السابعة، 24، 25، 36، 46، 51، 52، 68) من هذا القانونوالقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (38، 122، 175) من هذا القانون.

مادة (287)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45)، (104)، (108) من هذا القانون بغرامة، لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (288) وأصلها 287

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (27، 53، 60، 117، 118، 119، 123، 124، 132، 135/فقرة ثانية، 254/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (12، 29، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 110، 111، 112، 113، 114، 115 ،116، 120، 121، 125، 126، 128، 129، 131، 138/فقرة ثانية، 156، 159، 162، 164، 173) من هذا القانون.

مادة (288) وأصلها 287:

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (27، 53، 60، 117، 118، 119، 123، 124، 132، 135/فقرة ثانية، 254/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

مادة (289)

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (63، 64، 66) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (62، 65) من هذا القانون.

مادة (290)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(33/فقرة ثانية، 37 فقرة ثانية)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (35، 205) من هذا القانون.

مادة (291)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة

2- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (۱) من هذه المادة.

مادة (292)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال وتضاعف في حالة العود.

مادة (293)

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (70، 71، 72، 74) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (294)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (140، 141، 142، 143، 144، 145، 151/فقرة ثانية، 152، 198) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (295)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (236، 237، 239)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (169، 170، 172، 238، 240، 241/فقرة ثالثة) من هذا القانون.

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، ولا يسري ذلك على مخالفة المادتين (254) و(273) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (297)

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أياً من أحكام المادتين رقمي (277، 278) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (297)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5406 47.6406
يورو 55.9885 56.1158
جنيه إسترلينى 64.0229 64.1718
فرنك سويسرى 61.3981 61.5511
100 ين يابانى 30.7248 30.7974
ريال سعودى 12.6751 12.7021
دينار كويتى 155.6156 155.9940
درهم اماراتى 12.9422 12.9715
اليوان الصينى 6.8807 6.8964

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7930 جنيه 7850 جنيه $163.92
سعر ذهب 22 7270 جنيه 7195 جنيه $150.26
سعر ذهب 21 6940 جنيه 6870 جنيه $143.43
سعر ذهب 18 5950 جنيه 5890 جنيه $122.94
سعر ذهب 14 4625 جنيه 4580 جنيه $95.62
سعر ذهب 12 3965 جنيه 3925 جنيه $81.96
سعر الأونصة 246695 جنيه 244205 جنيه $5098.40
الجنيه الذهب 55520 جنيه 54960 جنيه $1147.42
الأونصة بالدولار 5098.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى