بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 02:58 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتبة الصحفية كريمة موسى تكتب : هاني شاكر.. حين ينتصر الفن الراقي ويبقى الحب بعد الرحيل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بالقدس.. ومستوطنون يحرقون منزلا جنوب نابلس الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل الخارجية الأمريكية: السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله قوة دفاع البحرين: أسلحتنا ووحداتنا في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد العراق: لم نسجل مؤشرات على انبعاثات لثاني أوكسيد الكبريت في بغداد ونوعية الهواء جيدة وزيرا خارجيتي روسيا والإمارات يناقشان تطورات مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي سوريا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات وتؤكد الوقوف إلى جانبها الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بدوري مرتبط كرة اليد 2008 الأهلى يفوز على الاتحاد ويتقدم فى سلسلة نهائى دورى كرة السلة انتهاء موسم محمد عبد الله مع سيراميكا ويعود للأهلى محمود علاء يحصد رجل مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت فى الدورى

النواب يٌقر ضوابط صارمة لتشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 66 من مشروع قانون العمل، والتي تتعلق بضوابط وآليات عمل الطفل.

وتنص المادة على أن " صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

واقترح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، النص صراحة على عدم جواز تشغيل الطفل مدة الساعات متصلة، بحيث ينص على تشغيل ثلاث ساعات متصلة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسى، قائلا:" المادة 66 من قانون الطفل تقضي بعدم جواز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر وفقا للمادة ذاتها تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة، ومن ثم هناك رغبة ليكون هناك تنسيق بين التشريعات.

موضوعات متعلقة