بوابة الدولة
الأربعاء 18 مارس 2026 06:05 مـ 29 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الشرقية :رمضان يفاجئ 4 مدارس بادارتين وبعقد اجتماعا بمديرى عموم التعليم الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب السعودية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر متحدثة الحكومة البريطانية: لن ننجر لحرب فى الشرق الأوسط ونفضل الحل الدبلوماسى تقرير: ترامب يسعى إلى تدمير قدرات إيران ويميل لإنهاء الحرب قبل نتنياهو متحدثة الحكومة البريطانية: لن ننجر لحرب فى الشرق الأوسط ونفضل الحل الدبلوماسى رئيس الوزراء: إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور عقب عيد الفطر إنذارات في السعودية والأردن مع تصاعد الهجمات الصاروخية في المنطقة مصر محور لوجيستى جديد.. اتفاق مع شركة سعودية لإنشاء ممر لنقل البضائع للخليج وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية مدبولى: ندرس تطبيق العمل عن بعد يوما أو يومين فى الأسبوع للعاملين بالحكومة رئيس الوزراء: غلق المحلات والمطاعم من الساعة 9 مساءً بداية من 28 مارس

مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات

مجلس النواب
مجلس النواب

رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.

و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.

و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.

و افا إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231