بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 08:19 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شباب طب الزقازيق ينشرون 42 بحثًا في دوريات عالمية محافظ القليوبية يترأس الاجتماع التنسيقي لتنفيذ «مشروع صقر 172» لمجابهة الأزمات والكوارث رئيس جامعة بنها يفتتح تطوير قسم وقاية النبات بتكلفة 41 مليون جنيه رئيس جامعة المنصورة يشارك طلاب التمريض مباراة بلياردو خلال استقبال العام الجامعي الجديد| صور الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية جيش الاحتلال: اعتقال منفذ إطلاق النار في مستوطنة ”نفيه تسوف” بحضور رئيس الأركان.. تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ”ميدوزا - 15” باليونان رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقميّ الرامسيوم ونفرتاري ودندرة.. 3 محطات رئيسية على خريطة تطوير المواقع الأثرية بالأقصر وقنا| صور خالد عبدالعزيز يبحث مع مسؤول صيني توسيع التعاون الإعلامي الأهلي يخوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري نداء للنائب العام: عروسة تستغيث قبل ليلة العمر مدخرات فرحى استولى عليها معرض بخشب بمول فاليو

مجلس النواب ينتهى من مناقشة 261 مادة بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور محمد جبران وزير العمل.

وانتهى المجلس في جلسة اليوم من مناقشة والموافقة على المواد 154 حتى 261، وأعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أنه سيتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة.

وكان المجلس قد وافق على باب "تنظيم أجهزة السلامة والصحة، المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، والتدريب، وأقر المادة (259) والتي تنص على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت، وفروعها، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك.

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها، ووضع القواعد، والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك، والمسئولين عن الإدارة، والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسئوليتهم، وطبيعة عملهم.

ووفقا للمادة (260)، تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو، ويناير على الأكثر.

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، أو عند ظهور أعراض مرض مهني، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.

وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونياً على المنصة الالكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والاحصائيات اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك.

وتنص المادة (261) على أن تتولى الوزارة المختصة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه في المادة رقم (263) من هذا القانون، والجهات التي يرخص لها، التدريب الأساسي، والمتقدم، والنوعي، والتخصصي للأخصائيين، والفنيين، وأعضاء اللجان في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويصدر الوزير المختص قراراً بقواعد منح التراخيص، ونظم التدريب في الحالات السابقة في مجال التدريب الأساسي، وتدريب السلامة والصحة المهنية، والتدريب النوعي، والتخصصي، للكليات والمعاهد، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته، ومدته، والرسم المقرر عنه، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.