بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 01:59 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء والأمطار الغزيرة الرئيس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة رئيس مدينة كوم حمادة يتابع ميدانيا القرى لمواجهة تداعيات الطقس السيئ مجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بتسريبات إشعاعية محافظ الشرقية استنفارتنفيذي ومروري لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الرئيس السيسى: المرأة المصرية ضمانة بقاء المجتمع قويا متماسكا بسبب سوء الأحوال الجوية.. الإدارة العامة للمرور تدفع بسيارات الإغاثة والأوناش على الطرق الرئيس السيسى: الأم المصرية هى السند وعماد الأسرة وركيزة المجتمع الرئيس السيسى يشارك فى لقاء المرأة المصرية والأم المثالية بقصر الاتحادية شوبير يكشف مستقبل ييس توروب في الأهلي وطريقة تعامله مع اللاعبين الفترة المقبلة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم طلب احاطة حول تهديد الأسواق السوداء بالمنصات الرقمية للاقتصاد الوطني

مجلس النواب يقر المواد المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية بمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المواد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (199) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه، يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، أو اجتماعية، وتتبع في شأن التجديد المادة (202) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (200)، يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة.

وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.

وتنص المادة (201) على أنه يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية، وفي حالة التعارض أو الخلاف يعتد بالنص المكتوب باللغة العربية.

ووفقا للمادة (202)، يتعين على طرفي اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة (203)، تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها في سجل ورقي أو الكتروني يعد لهذا الغرض، ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من هذا القانون، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول.

فإذا انقضت المدة المذكورة، ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض، وجب عليها إجراء القيد وفقا للأحكام السابقة.

كما تنص المادة (204)، على أنه إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (203) من هذا القانون، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرتها محل العمل، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك.

وجاءت المواد 205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 كالتالي:

مادة (205)

يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.

مادة (206)

يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين، بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة. الإدارية المختصة.

مادة (207)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (203) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد، أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.

مادة (208)

يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.

مادة (209)

إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.

فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (210)

لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.

ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.

مادة (211)

للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية.

والعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها.

مادة (212)

مع عدم الإخلال بحق التقاضي، تخضع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان، مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا الكتاب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522