بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 06:13 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية خلال أسبوع مدبولي يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة سماره : تضافر الجهود لوقف هيمنة الذكاء الاصطناعي ووضع برامج تدريبيه للابداع العربي. اليوم.. انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص -القاهرة 2026 محافظ البنك المركزي يشارك في ندوة مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية الأهلي يجهز سفيان بن جديدة لقمة الزمالك في الدوري شهادات معتمدة وخبراء كربون.. قرار جديد يعيد تشكيل التمويل المناخي في مصر سعر الحديد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. الطن بـ36 ألف جنيه البحر الاحمر الدولية ومجموعةالدكتور سليمان للخدماتالطبية تفتتحان مستشفى البحر الاحمر محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الندوة السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني

مجلس النواب يقر عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس على المادة "167" من مشروع قانون العمل الجديد، والتى تعالج قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على التوقيع على استقالة عند تحرير العقد والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها، حيث قررت المادة أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، والا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن استقالته خلال المدة المذكورة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

وأكد محمد جبران وزير العمل أن هذه المادة من مكاسب قانون العمل حيث تقضى على ما يسمة استمارة 6 والتى كان البعض يجعل العمال يوقعها حيث تشترط لقبول الاستقالة.

وجاء نص المادة 176 كما اقرها المجلس: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة ايام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.